|
قسم الاخبار تهتم بالاخبار الداخليه والدوليه والاقتصاد المحلي والاسهم |
|
أدوات الموضوع |
08 / 09 / 2015, 39 : 11 AM | #1 | ||
المستشارة والقآئمه بشؤون العنصر النسآئي
|
الكويت تكشف تفاصيل قانون التجنيد الإلزامي
الكويت تكشف تفاصيل قانون التجنيد الإلزامي الكويت - الوئام : نشرت صحيفة كويتية تفاصيل قانون التجنيد الإلزامي الكويتي ، والمرسل إلى رئاسة أركان الجيش الكويتي، والذي سيدخل حيز التطبيق قريبا. وأوضحت أن القانون ينطبق على كل مواطن كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية. ويكلف كل كويتي بحسب صحيفة “الرأي” وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الـ 35 من عمره وفقًا لأحكام القانون.. وجاء نص القانون على النحو التالي: – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانـون رقـم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ، – وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم ( 35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له . – وعلى القانون رقم ( 24) لســنة 1963 بإنشاء مجلـــس الدفـــاع الأعلى والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ، – وعلى القانون رقم ( 22 ) لسنة1967 بشأن الأحكام العرفية ، – وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968 بشــأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 38 ) لسنة1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 65 ) لسنة 1980 بشأن التعبئة العامة ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 69 ) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المكملة والمعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بشأن تنظيم خدمة الاحتياط الصادر في 7 فبراير 1981 ، – وعلى القانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 في شـــأن رجــــال الإطفاء والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ، – وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ، – وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصّه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :- التعاريــف العامـــة مادة ( 1 ) يكون للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا القانون – المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :- 1. الخدمة الوطنية العسكرية : هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره عند العمل بهذا القانون ، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها ، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية . 2. المكلف : كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وأتم الثامنة عشر ، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقاً لأحكام هذا القانون. 3. الخدمة العاملة : هي الخدمة الوطنية العسكرية المحددة مدتها وفقاً لأحكام هذا القانون. 4. المجند : كل مكلف التحق بالخدمـــة العاملــــة أو تم إيقاف اســــتمراره فيها اســـتناداً لأحكام هذا القانون 5. الخدمة الاحتياطية : هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة ، وتكون مدتها ثلاثين يوماً في السنة ، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين ، أيهما أقرب. 6. الاحتياطي : كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الاحتياطية وفقاً لهذا القانون 7. السنة : هي السنة حسب التقويم الميلادي. الباب الأول الخدمــــــة العاملـــــــــة الفصــــل الأول التكليـــف – مادة ( 2 ): على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه – خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن – إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية. وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، موافاة وزارة الدفاع – خلال النصف الأول من كل عام – بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي له . – مادة ( 3 ): يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الأولويـة في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة. الفصل الثاني تنظيم الخدمة العاملة: – مادة ( 4 ): مدة الخدمة العاملة إثنى عشر شهراً ، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة . – مادة ( 5): في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح ، تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهراً . – مادة ( 6 ): يوزع المجندون على الوحدات ، وفقا ً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه . – مادة ( 7 ): يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي ، وأهداف التنمية العامة في الدولة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء . ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة . – مادة (8 ): يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – لمواجهة الكوارث أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو دعم وسائل الدفاع المدني ، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة . – مادة ( 9 ): يجوز بقرار من وزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري ، تـؤدى بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية وتتبع هذه المناطق الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المتعلقة بذلك. الفصل الثالث المدة المفقودة من الخدمة العاملة: – مادة ( 10 ).. لا تحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة العاملة :- أ- المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضــية ، لإصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله . ب- المدد التي يقضيها المجند متغيبا ً دون إذن . ج- المدد التي يقضيها المجند في التوقيف أو الحبـس الاحتياطي عـلـى ذمــة التحقيــق، أو تنفيذا لحكم قضائي . الفصل الرابع الاستثناء من الخدمة الوطنية العسكرية: – مـادة ( 11 ): يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية :- أ- المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش ، أو الشرطة ، أو الحرس الوطني ، أو الإدارة العامة للإطفاء ، على ألاّ تقل مــدة خدمتهم عـن خمس سنوات . ب- الفئات التي يحددها مجلس الوزراء – بناءً على عرض وزير الدفاع – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . الفصل الخامس الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية: مادة ( 12 ) يعفى من الخدمة الوطنية العسكرية الفئات الآتية :- أ- المكلف المصاب بمرضٍ أو عاهةٍ تمنعه من أداء الخدمة – طبقـاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة – بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة . ب- أسرى الحرب ، وفقاً للقوانين المحلية أو الدولية . ج- من صدر حكم بثبوت غيبته . د- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي ، الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها . الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة: أولا : التأجيل للإعالة – مادة ( 13 ) يؤجل أداء الخدمة العاملة – لمدة سنة قابلة للتجديد – للفئات الآتية: أ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم . ب- المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي . جـ- المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا ً بـائـنـاً أو المصاب زوجها بعجز طبي . د- المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرضٍ أو عاهةٍ – تمعنهم من إعانة أنفسهم- مع تقديم ما يثبت ذلك سنويــّـاً . هـ- أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت غيبته . و- أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة . ز- من توفيت زوجته الوحيدة ، ولديه منها أبناء قصر ولـم يتزوج بأخرى . ثانيا : التأجيل الدراسي مادة ( 14 ) تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد – لطلاب المراحل الدراسية أو مـا يعادلها في الكويت أو في الخارج – حتى إتمام دراستهم على ألاّ يتجاوز الحدود الآتية :- 1. عشرون سنة للدراسة الثانوية . 2. أربعٌ وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستـوى الجامعي ، بعد المرحلة الثانوية . 3. ست وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها. 4. ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية ، التي تزيد مدتها على أربع سنوات . 5. أربع وثلاثون سنة للدراسات العليا . وفي جميع الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة ، ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها . وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة – أثناء العام الدراسي – يمتد التأجيل حتى نهاية العام . مادة ( 15 ) يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ، لحين الانتهاء من الدراسة . مادة ( 16 ) تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – قبل بدء كل فصل دراسي- بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية ، وكل تغيير يطرأ عليها. مادة ( 17 ) تطبق حالات التأجيل للإعالة أو الدراسة المنصوص عليها في المواد ( 13، 14 ، 15 ) من هذا القانون ، على المكلف الذي توافرت فيه شروط التأجيل . ثالثا : التأجيل الإداري: مادة ( 18 ) المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد ، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره . مادة ( 19 ) تـؤجل الخدمة العاملة للفئات الآتية :- أ- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس احتياطيّـاً على ذمة التحقيق ، حتى إخلاء سبيله ، وتنظر الجهة المختصة في أدائه للخدمة الوطنية العسكرية . ب- المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقـتـاً من أداء الخدمة ، طبقا ًلشروط اللياقة الصحية ، ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد . جـ- المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج
|
||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|