لا عقوبات على الموظفين إلاَّ بعد سماع أقوالهم
الزمت وزارة العمل كافة المؤسسات والشركات بعدم تطبيق اي عقوبات او جزاءات على العاملين الا بعد ابلاغ العامل او الموظف كتابة بالمخالفات المنسوبة اليهم وسماع الاقوال وتحقيق دفاعه بموجب محضر يودع في ملفه الخاص . كما لا يجوز لاي مؤسسة او شركة توقيع اي جزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة مباشرة بطبيعة عمله بالمنشأة او بمديرها المسؤول . كما يجب على المنشأة ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة واذا امتنع العامل عن استلام الاخطار او رفض التوقيع بالعلم يرسل اليه بالبريد المسجل على عنوانه الثابت حسب ما هو في ملف خدمته ويجوز للعامل ان يتظلم من اي قرار امام منشأته مباشرة مع سرعة الرد على الموظف من التظلم وله الاحقية في التظلم امام الجهات الاخرى ذات العلاقة .
كما الزمت الوزارة المنشآت بتخصيص صحيفة لكل عامل يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخها ونوعها والجزاء الموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملفه الخاص مع ضرورة تقييد الغرامات الموقعة على العامل في سجل خاص وتعرض حصيلتها كل سنة على وزارة العمل لتقرير كيفية التصرف فيها في توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لعمال المنشأة وكانت الوزارة قد حددت كيفية تطبيق الجزاءات على العمال في المنشآت.