أركان الصلاه
للصلاه أركان لاتصح الصلاه الا بها ،ولو ترك المصلي شيئا منها تعتبر صلاته باطله ويجب عليه ان يصلي مره أخرى ، وأركان الصلاه هي:
1.النيه.
2.تكبيرة الأحرام.
3.القيام في صلاة الفرض فمن عجز بسبب المرض يمكن أن يصلي حسب قدرته جالسا أو مضجعا.
4.قراءة الفاتحه في كل ركعه.
5.الركوع.
6.الأعتدال بعد الركوع.
7.السجود مرتين في كل ركعه.
8.القعود الأخير وقراءة التشهد .
9.التسليم يمينا ثم يسارا.
10.الترتيب بين الأركان.
واجبات الصلاة:
واجبات الصلاة ثمانية، مَنْ ترك منها شيئا مُتعمدا بطلت صلاته،ومن ترك منها شيئا سهوا سجد للسهو.
وبيانها مع أدلتها كالآتي:
1- جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام:
دليلها حديث يحيى بن خلاَّد عن عمِّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنه لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء- يعني مواضعه- ثم يُكبر ويحمد اللّه وُيثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع اللّه لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول: اللّه أكبر و يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول اللّه أكبر و يرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: اللّه أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته " وفي رواية: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك " رواه أبو داود.
2- قول: "سمع اللّه لمن حمده " للإِمام والمنفرد جميعاً وقد تقدم دليله في الحديث السابق.
3- قول: "ربنا ولك الحمد" للإِمام والمأموم والمنفرد جميعا.ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "سمع الله لمن حميده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد" ومثله عن أبي سعيد وابن أبي أوفى. متفق عديه.
4- التسبيح في الركوع والسجود :
وأقلّه مرة واحدة، والأفضل ثلاث مرات وقد ورد أكثر.ْ فيقول في الركوع: "سبحان ربى العظيم " ويقول في السجود: "سبحان ربى الأعلى ".
ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوها في ركوعكم " فلما نزلت (سبح اسم ربك الأعلى) قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوها في سجودكم " رواه أبو داود.
5- قول: "رب اغفر لي " بين السجدتين:
دليله ما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي. رب اغفر لي" رواه النسائي وابن ماجه، وما رواه ابن عباس قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني " رواه أبو داود وابن ماجه.
6- التشهد الأول:
دليل وجوبه وعدم ركنيته حديث عبد اللّه بن بحينة رضي اللّه عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبَّر وهو جالس وسجد سجدتن قبل أن يسلم ثم سلم " أخرجه السبعة.
7- الجلوس للتشهد الأول:
ودليله الحديث السابق، ولو كانا ركنين ما سقطا بالسهو، و لو كانا غير واجبين ما انْجبرا بسجود السهو.
8- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:
ودليله حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول اللّه. أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم " رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه: "فكيف نُصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ ".
سنن الصلاة
ما عدا الشروط والأركان والواجبات التي سبق ذكرها سنن في الصلاة، وهي تنقسم قسمين: سنن أقوال، وسنن أفعال.
أولا: سنن الأقوال: ومنها الآتي:
1- الاستفتاح:
وهو أن يقول بعد التكبير وقبل القراءة: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمُكَ وتعالى جدك ولا إله غيرك " أو غيره من الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويقول ذلك سرّاً.
2- التعوذ والبسملة قبل القراءة:
لقوله تعالى:{فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (النحل 98). والظاهر من الآية أن التعوذ واجب قبل قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة.
وأما قراءة البسملة فلحديث نُعَيْمٍ المُجْمِر أنه صلى خلف أبي هريرة رضي اللّه عنه فقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم " ثم قرأ بأم القرآن... " الحديث وفي آخره قال أبو هريرة: "والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه صلى الله عليه وسلم " رواه النسائي وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان. وذكره البخاري تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وهو أصح حديث ورد في الجهر* بالبسملة* (1).
3- قول "آمين " ومعناه: استجب ياربِّ:
لما ورد عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضَّالِّين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد والنسائي.
4- قراءة سورة أو بعض سورة بعد الفاتحة:
لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا. فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: " جَوَّز رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر، فقيل يا رسول اللهِ لمَ جَوَّزْتَ؟ قال سمعت بُكاء صبيّ فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أُفْرِغَ له أمه " رواه أحمد- جَوَّز: أي خَفَّف- هذا وأحاديث وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ في كل صلاة (في الصبح- والظهر- والعصر- والمغرب- والعشاء) كثيرة في كتب السنن كلها.
5- الجهر بالقراءة:
في الصبح والأولين من المغرب والعشاء والجُمُعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والإخفات في غيرها، وأما النافلة فلا جهر في النهارية وأما في الليلية فيتوسط بين الجهر والإِسرار، لقوله تعالى:{ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغِ بين ذلك سبيلا} (الإسراء11).
6- قول: "ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه " " ملءَ السماوات، وملءَ الأرض وملءَ ما شئت من شيء بعد.. " الحديث رواه مسلم.
7- ما زاد على التسبيحة : الواحدة في الركوع وفي السجود وعلى المرة الواحدة من قول: "رب اغفر لي " في الجلوس بين السجدتين.
لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: "ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى- يعني عمر بن عبد العزيز- قال فَحَزَرْنا في ركوعه عشر تَسْبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات " رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
8- الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام
بمثل قوله: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدَّجَّال " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثانيا: سنن الأفعال:
منهما ما يأتي:
1- رَفْع اليديْن حَذْوَ المنكبين أو حذو الأذُنين عند تكبيرة الإحرام:
عند الركوع والرفع منه وعند القيام للثالثة: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأَسه من الركوع " متفق عليه، ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال: "يحاذي بهما فُروعَ أذُنيه ".
ولحديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه وقد جاء فيه: "... ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما مَنكبيْه كما كبَّر عند افتتاح الصلاة... ". رواه أبو داود بسند صيح.
2- وضْع اليد اليُمْنَى على اليد اليُسرْى على الصدر:
لحديث وائل بن حُجْر رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره " أخرجه ابن خزيمة. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي نحوه.
3- نَظَرُ المصلي إلى موضع سجوده إلا في صلاة الخوف:
لأنه أَدْعَى إلى الخُشُوع لقوله تعالى: { قدْ أَفْلحَ المؤممْون الذين هُم في صلاتهم خاشعون } (المؤمنون 1-2).
4- إطالةُ الركعة الأولى وتقصير الثانية:
لحديث أبي قَتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب و سورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وُيسْمِعُنا الآية أحيانا. وُيطيل في الركعة الأولى مالا يطيل في الثانية وهكذا في العصر" متفق عليه.
5- قَبْض رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجتي الأصابع في الركوع ومدُّ ظهْرهِ:
لحديث أبي مسعود رضي اللّه عنه "أنه ركع فجَافَى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرَّج بين أصابعه من وراء رُكْبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي " رواه أحمد وأبوداود والنسائي.
6- الافْتِراش في التشهد الأول والتَّوَرُّكُ في التشهد الأخير:
لحديث أبي حميد: "... ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ونصب الأخرى فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس مُتَوَرِّكا على شِقِّهِ الأيْسرِ وَقَعَدَ على مَقْعَدَتِهِ " رواه البخاري.
7- وضع اليدين على الفخذين في التشهد:
يبسط اليسرى مضمومة الأصابع جهة القبلة، قابضا اليمنى إلا السَّبَّابةَ فإنه يُحرِّكها يدعو بها في تشهده. لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما: "كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها" رواه أحمد ومسلم.
8- مجافاة ذراعيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه في السجود:
لحديث ابن بحينة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "كان إذا صلى فَرَّجَ بين يديه حتى يبْدوَ بياضُ إِبطيْه " متفق عليه.
وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي اللّه عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : "ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحَّى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه.. " رواه أبو داود، وفي لفظ له قال: "وإذا سجد فرَّج بين فخذيه غيرحامل بطنه على شيء من فخذيه ".
مكروهات الصلاة:
1- رَفْعُ بَصَرِهِ إلى السماء:
لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيَنْتَهِينًّ أقوام يرفعون أبصارَهم إلى السماء في الصلاة أو لَتُخْطَفَنَّ أبصارُهم " رواه مسلم وأحمد والنسائي، ونحوه في البخاري وأبي داود.
2- الالتِفَاتُ لغير حاجة: (وذلك في غير صلاة الخوف):
لحديث عائشة رضي الله عنها: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالْتِفاتِ في الصلاة فقال: هو اخْتِلاس يَخْتَلِسُهُ الشيطانُ من صلاة العبد" رواه البخاري والترمذي.
3- النظرُ إلى ما يُلهِيهِ عن الصلاة:
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خَمِيْصَةٍ لها أعْلامٌ . فقال: شَغَلَتْني أعلامُ هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم بن حُذَيْفَةَ وائْتُوني بِأنبجَانِيَّتِهِ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
4- التَّخَصُّرُ (وهو وضع اليد على الخاصرة):
لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يصلي الرجل مُتَخَصِّراً" متفق عليه.
5- افتراش ذراعيه في السجود:
لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب " متفق عليه
مبطلات الصلاة
ومما يبطل الصلاة:
1- ما يَنْقُضُ الوضوء: لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة كما تقدم فإذا انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة أي بطلت.
2- كشف العورة: لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة كما علمت، فإذا انكشفت العورة عمداً، بطلت الصلاة.
3- استِّدْبار الكعبة: لأنه شُرِطَ استقبالها لصحة الصلاة- إلا لجاهل- فإن كان عالماً عامداً بطلت صلاته.
4- الزِّيادة في الأركان أو النقص منها عمداً: لأنها عبادة تَوقيفية لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها فإن فعل عامدا بطلت صلاته.
5- تقديم بعض الأركان على ما قبلها: ترتيب الأركان ركن من الصلاة كما علمت فإن قدم أو أخر عمدا أخلَّ بهذا الترتيب وبطلت صلاته.
6- فَسْخُ النية أو نية الخروج من الصلاة: لأن النية واستدامتها شرط لصحة الصلاة، فإن فسخها أو نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته.
7- الكلام الخارجُ عن الصلاة: من تكلم عامدا عالما بحرمة الكلام في الصلاة بطلت صلاته، لحديث زيد بن أرقم: "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة فنزلت ( وَقُومُوا لله قَانتين ) (238 البقرة) فَأُمِرْنا بالسُّكوتِ ونُهِينا عن الكلام " رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
باب صلاة المسافر
تشتمل صلاة المسافر على ثلاثة أمور هي: (القصْر- الجَمع- الصلاة على الرَّاحِلَةِ).
أولا: القَصْرُ
ثبت القصر بالكتاب والسنة والإجماع.
فأما نص القرآن فقوله تعالى: { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.. } (النساء101). وأما من السنة: فحديثُ يَعْلى بنِ أميةَ قال: قلت لعمر بن الخطاب: "فَلَيْس عليكم جُناحٌ أن تَقْصُروا من الصَّلاة إن خِفْتُم أن يَفْتِنَكُم الذين كفروا" فقد أمِنَ الناس؟ فقال: عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه فسألتُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدَّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " رواه الجماعة إلا البخاري. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية قصر الصلاة في السفر.
حكم القَصْر في السفر:
قَصْرُ الصلاة في السفر (والمراد بها الرباعية فقط، فلا قصر في الفجر ولا في المغرب) هذا القصر سنة وهو رخصة، والراجح أنه أفضل من الإتمام لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.
فمن أتم الرباعية في السفر فصلاته صحيحة إلا أن يرغب عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيأثم بذلك، وقيل يجب عليه القصر في هذه الحال. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يُحبُّ أن تؤتى رُخَصُهُ كما يَكْره أن تؤتى معصيته " رواه أحمد وابن حبان وابن خُزيمة في صحيحهما. وفي رواية: "كما يحب أن تؤتى عزائمه ".
مسافة القصر:
لم يرد في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لمسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة. والضابط في ذلك أن يقال: تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا. وما لم يسمَّ سفراً فلا تقصر فيه.
متى يبدأ القصر ومتى ينتهي؟
يبدأ القصر منذ خروجه من قريته، لأنه لا يكون ضارباً في الأرض إلا إذا خرج من بلده: لقوله تعالى:{ وَإِذا ضَرَبْتُم في الأرضِ... } (101 النساء) وينتهي القصر بانتهاء السفر، فإذا عاد إلى بلده فحينئذ لا يجوز له إلا أن يُتِمَّ الصلاة .
ثانيا: الجمع بين الصلاتين
مِنْ يُسْرِ الإِسلام أن رخص للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وكذلك بين المغرب والعشاء والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحل قَبْل أن تَزِيغ الشمس أخَّر الظُّهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرحل صلى الظهر ثم ركب " متفق عليه، ولمسلم: "إذا عَجَّل عليه السيرُ يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشَّفق ".
ثالثا: الصلاة على الرَّاحِلَةِ
الراحلة إما أن تكون سفينة أو طائرة أو سيارة أو قطاراً أو نحو ذلك وإما أن تكون دابَّة مِنْ فَرَسٍ أو بَغْلٍ أو حِمار ونحو ذلك.
فأما السفينة ونحوها فيجب القيام فيها في الفريضة مع القدرة على ذلك لحديث ابن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أصلي في السفينة؟ قال: "صَلِّ قائماً إلا أن تخاف الغرق " رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.
وأما الدابة من فرس ونحوه فلا تصح الصلاة المكتوبة عليها إلا لعذر كالمطر والوحل ونحوه لما روى يعلى ابن أمية "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مَضِيقٍ هو وأصحابه، وهو على رَاحِلَتِه، والسماءُ من فوقهم والبلَّة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يُوْمي إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع " رواه أحمد والترمذي،وقال: العمل عليه عند أهل العلم.
اللهم وأجعلنا ممن أقام الصلاه