لكل من علم بوجود موقوف في مكان غير مخصص للسجن أن يبلغ التحقيق والادعاء العام
نظام الإجراءات الجزائية يمنع التوقيف في غير السجون أو الدور المخصصة لذلك
الرياض: محمد الحليلي
أكدت المادة الـ(36) من نظام الإجراءات الجزائية، أنه لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه، إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً، ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
وبينت المادة الـ(39) من النظام أن لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
وقد شددت وزارة الداخلية في تعميمها الأخير على الإمارات وهيئات التحقيق والادعاء العام وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئات الرقابة والتحقيق بضرورة تطبيق هذه المادة. لأن مراكز هيئة الأمر بالمعروف ليست من مراكز التوقيف. وأن دور هيئة الأمر بالمعروف ينتهي بمجرد القبض على الشخص وتسليمه مباشرة إلى الشرطة. وقد أشارت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية إلى أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.
وأكدت المادة الـ(37) على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن، وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم. وحدد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء وبمرسوم ملكي في عام 1422 ثماني جهات للقيام بأعمال الضبط الجنائي كل حسب المهام الموكولة إليه وهي أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ومديرو الشرط ومعاونوهم في المناطق والمحافظات والمراكز، وضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة وضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديرو السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة وكل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ورؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها، ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم، والموظفون والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة، والجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقتضي به الأنظمة. غير أن المادة الـ(27) من النظام نصت على أنه يجب على رجال الضبط الجنائي كل على حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً.
ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات بالمحضر الخاص بذلك. وقد أشارت المادة الـ(33) من نظام الإجراءات الجزائية المختصة بالقبض على المتهم إلى أن لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، على أن يحرر محضراً بذلك وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق، فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.
وذكرت المادة الـ(34) أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال الـ24 ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه. ونصت المادة السادسة والثلاثون على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
ونصت المادة الـ(38) على أن لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
من جانب آخر أشارت المادة الـ(40) في الفصل الرابع من نظام الإجراءات الجزائية المختص بتفتيش الأشخاص والمساكن إلى أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعه. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى. وجاء في المادة الـ(41) أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال. ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأوضحت المادة الـ(42) أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه.
ويشمل التفتيش جسده وأمتعته، وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي. ونصت المادة الثالثة والأربعون أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه. وجاءت المادة الـ(44) مشيرة إلى أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
وأكدت المادة الـ(45) على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش. وبينت المادة السادسة والأربعون أنه يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر. وأشارت المادة الـ(47) إلى أنه يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته.
2 - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر. 4- وصف الأشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً.
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة. ونصت المادة الـ(48) على أنه إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
وأكدت المادة الـ(49) على أنه قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله. وأوضحت المادة الخمسون أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة، طبقاً للمادة الـ(49)، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك، وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد. وأشارت المادة الـ(51) إلى أنه يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حالة التلبس بالجريمة. ونصت المادة الثانية والخمسون على أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
ونصت المادة الـ(53) على أنه مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمنحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته. وأوضحت المادة الـ(54) أنه لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق