يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ــ رحمه الله تعالى ــ في شرحه على مختصر زاد المستقنع :
أفادنا المؤلف رحمه الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين : مطلق ومقيد .
(( التكبير المطلق )) هو الذي لا يتقيد بشيء ، فيسن دائما ، في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وبعدها وفي كل وقت .
ويسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة ، وتبتديء من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع ، فالمطلق في ليلتي العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهي الإمام من خطبته على مذهب الحنابلة ( الإنصاف : 2 / 435 ) أو إلى خروج الإمام من البلد فإذا رأوه سكتوا ، أو إلى أن تبتديء الصلاة ، أو إلى أن تنتهي الصلاة ، والخلاف في هذا أمره سهل .
واختلف في محل التكبير ، هل هو قبل الاستغفار وقبل ( اللهم أنت السلام ...) أو بعده .
والصحيح : أن الاستغفار ، واللهم أنت السلام ومنكم السلام ، مقدّم ، لأنها ألصق بالصلاة من التكبير ، فالاستغفار عقب الصلاة مباشرة ، لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة ، بل لا بد من خلل ، ولا سيما في عصرنا هذا ، فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبر للصلاة .
(( التكبير المقيد )) ويكون عقب كل فريضة في جماعة ، أي لو صلى منفردا فلا يسن له التكبير المقيد ، على قول المؤلف ، وكذلك لو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد ، وكذا النساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد ، لأنهن غالبا لا يصلين جماعة .
وقال بعض العلماء : إن التكبير المقيد سنة لكل مصل ، فريضة أو نافلة ، مؤداة أو مقضية ، للرجال وللنساء في البيوت .
والقول الأول أخص ، وهذا أعم .
وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكروا نصا فاصلا فإن الأمر في هذه المسألة واسع .
قول المؤلف (( من صلاة الفجر يوم عرفة ، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق )) أي ابتداؤه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ( المغني : 3 / 291 ) فيكبر ثلاثا وعشرين صلاة .
أما المحرم : من ظهر يوم النحر ، لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية .
فالتكبير المطلق في عيد الفطر، وفي عيد الأضحى في عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي الإمام من خطبته ، ويجتمع المقيد والمطلق من فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر .
والمقيد : الصحيح أنه ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا