|
ملتقى تمير ( تقارير , قضايا , اخبار خاصه بمدينة تمير فقط ... ) |
|
أدوات الموضوع |
09 / 09 / 2010, 29 : 03 PM | #1 |
تميراوي سوبر
|
مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
احببت ان اعرض لكم مجموعة من فتاوى شيخنا بن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهما الله عن زكاة الفطر لتعم الفائدة ان شاء الله للجميع
ما حكم زكاة الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". السؤال : ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟ الجواب : إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد . المصدر : نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟ الجواب : لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق. المصدر : من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز ؟ الجواب : يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد ؛ لأن الزكاة مواساة ، وإخراج الفطرة من الرز من أحسن المواساة ؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم . المصدر : من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من( صحيفة عكاظ ) أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر السؤال : سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟ الجواب : كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم . المصدر : نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر السؤال : ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟ الجواب : زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته . [1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503 المصدر : نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر عمن تجب عليه زكاة الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب. ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.." ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية. هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين. ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك. هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟ فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب. من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة ودفعها بعد ذلك فلا حرج عليه؛ لأن هذا مدى استطاعته، وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا \ اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَِنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ومن أمثلة هذا ما إذا ثبت دخول شهر شوال والإنسان في البر وليس حوله أحد فإنه في هذه الحال إذا وصل إلى البلد التي فيها الفقراء دفعها إليهم. أما مع السعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد فهو آثم ولا تقبل منه، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفط طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط. هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز أن يزيد الإنسان في الفطرة وينوي مازاد على الواجب صدقة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم يكون عنده عشر فطر مثلاً ويشتري كيساً من الرز يبلغ أكثر من عشر فطر ويخرجه جميعاً عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس بقدر ما يجب عليه فأكثر؛ لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج. للفائدة اردت وضعها في الملتقى |
09 / 09 / 2010, 39 : 03 PM | #2 |
تميراوي
|
رد: مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
عافاك الله وجزاك الله خير
على هالفتاوي اللي جت في وقتها |
09 / 09 / 2010, 59 : 03 PM | #3 |
تميراوي نشيط
|
رد: مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
متميز يا الاستاذ بمواضيعك الهادفه |
09 / 09 / 2010, 11 : 05 PM | #4 | ||
سفير الرحالة العرب
|
رد: مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
موضوع جميل ...
يهم الجميع في هذا اليوم المبارك ... جزاك الله خيراً على هذا الاختيار ..
|
||
09 / 09 / 2010, 14 : 05 PM | #5 |
تميراوي برونزي
|
رد: مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
جزاك الله خير |
09 / 09 / 2010, 59 : 06 PM | #6 | |||||||||||||||||||||||
تميراوي سوبر
|
رد: مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
مشكورين عل المرور والمشاركة
وكل عام وانتم بخير |
|||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 01 : 07 PM | #7 | |||||||||||||||||||||||
تميراوي سوبر
|
رد: مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
مشكور اخوي ابو سلمان
ما نلحق معك شيء كل عام وانت بخير |
|||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 07 : 07 PM | #8 | |||||||||||||||||||||||
تميراوي سوبر
|
رد: مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
منور المنتدى اخوي ما جدونا
ومن العايدين وكل عام وانتم بخير |
|||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 55 : 07 PM | #9 | |||||||||||||||||||||||
تميراوي سوبر
|
رد: مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
الف شكر اخوي المهند على المشاركة
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وانت بخيررر |
|||||||||||||||||||||||
09 / 09 / 2010, 54 : 08 PM | #10 |
تميراوي نشيط
|
رد: مجموعة فتاوى عن زكاة الفطر
الله يجزاك خير |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مجموعة, الفطر, زكاة, فتاوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|