ضمت 21 سعودياً و٣ يمنيين وفلسطينياً و"سبق" تنشر التفاصيل
"الجزائية": أحكام بالسجن والقتل تعزيراً على بقية الخلية "٣٦" الإرهابية
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية بالقتل تعزيراً والسجن على ٢٧ فرداً من أفراد خلية الـ٣٦ الإرهابية من سنتين ونصف إلى 25 عاماً فيما تم تحديد جلسة أخرى لبقية أفراد الخلية.
وتضمنت الأحكام، حكمين بالقتل تعزيزاً على اثنين من أفراد الخلية فيما ردت المحكمة طلب المدعى العام بقتل أربعة من أفراد الخلية لعدم ثبوت موجبه. وضمت الخلية المكونة من ٣٦ فرداً، ضمن أفرادها ٣ مقيمين يمنيين ومقيماً فلسطينياً.
وتنشر "سبق" تفاصيل الأحكام على النحو التالي:
أولاً / ردت طلب المدعي العام القتل حداً للمدعى عليهم الخامس والسادس والسابع والتاسع لعدم ثبوت موجبه.
ثانياً / إدانة المدعى عليه الأول ( سعودي الجنسية ) بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال قيامه بالتستر على مجموعة من المطلوبين أمنياً ومساعدتهم باستئجار شقة مفروشة لهم وتستره على أربعة أشخاص من الهاربين من سجن الملز وتستره على أحد قادة القاعدة في داخل المملكة وخارجها ومساعدته في إيجاد مأوى له إلى حين خروجه إلى العراق وإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنسيق لخروج مجموعة من الأشخاص إلى القتال في أماكن الصراع واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف في مخيمه الخاص وحيازته لأشرطة تسجيل وأقراص ليزرية تحتوي على مواد محظورة وإدانته بخيانة الأمانة بدعم عوائل المقاتلين في الخارج بمبالغ مالية من الأموال.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه و مصادرة الأشرطة والسيديات المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
ثالثاً / إدانة المدعى عليه الثاني ( سعودي الجنسية ) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والانضمام لتنظيم القاعدة من خلال تستره على مطلوبين أمنياً وتأمين مأوى لهم وتستره على خطتهم لتهريب بعض السجناء من أحد السجون لإخراجهم للعراق وتستره على أربعة أشخاص من الهاربين من سجن الملز وتأمين المأوى لهم مع أحد قيادات القاعدة ومعهم سلاح ومسدسات ونقلهم إلى شقة المدعى عليه التاسع لإيوائهم فيها ونقله لأحد المطلوبين وهو بعباءة نسائية وبحوزته سلاح إلى محافظة الجموم للبحث عن شخص يساعده في هروبه وتنسيقه مع أحد المطلوبين لنقل هذا المطلوب إلى الرياض ونقله اثنين من المطلوبين أمنياً من جدة إلى المدينة بسيارته برفق عائلته وهما مرتديان عباءة نسائية ومعهما سلاح رشاش ومسدسات وقيامه بإيصالهما إلى المدعى عليه العاشر ونقله للمدعى عليهما الخامس والسادس إلى منزل المدعى عليه التاسع لضمهما مع بقية المطلوبين والسعي لإيجاد طريق لخروجهما إلى أماكن الصراع واقتناعهما بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي لاستغلال معرفتهما بالطيران في اختطاف طائرات مدنية وضرب بعض المصالح خارج المملكة وسعيه للحصول على جوازات سفر مزورة له ولمن معه من المطلوبين.
واتهم بتزوير بطاقات أحوال مدنية لأحد المطلوبين ويستخرج بموجبها جوازات سفر وحثه للمدعى عليه السابع والعشرين بأن لا يسلم نفسه لرجال الأمن وسعيه لاستغلال أحد الصيادين ومحاولة إقناعه باستخدام قاربه في نقل وتهريب الأشخاص إلى دارفور وإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال محاولة الخروج لأماكن القتال عدة مرات وتنسيقه لمجموعة من الشباب للخروج للقتال وشراء تذكره سفر باسمه وتسليمها لشخص مطلوب أمنياً لاستخدامها في السفر من جدة إلى عرعر ومن ثم إلى العراق وتستره على أصحاب الفكر المنحرف وإدانته بتمويل الإرهاب بمبالغ مالية لعدة أشخاص وحيازته في جهازه الحاسب الآلي على مواد محظورة وشراء سلاح رشاش وذخيرته لأحد الهالكين وحيازته لسلاح رشاش مع ذخيرته وتسليمه للمدعى عليهما الخامس والسادس بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وحيازته كتاباً ممنوعاً.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة ( 34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
رابعاً / إدانة المدعى عليه الثالث ( سعودي الجنسية ) بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال إيواء المطلوبين الهاربين من سجن الملز وحضورهم إليه وهم مرتدون عباءة نسائية وإيواء أحد قادة التنظيم في منزل والده مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية، وقيامه بتسجيل ثلاثة برد إلكترونية له للتواصل معه إذا تمكن من الوصول للعراق ومساعدة المطلوبين في التنقل واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم وحيازته لمواد حاسوبية محظورة .
وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
خامساً / إدانة المدعى عليه الخامس ( سعودي الجنسية ) بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم حتى بعد اشتعال الشقة التي كان مع رفقائه فيها وإطلاقه ستين طلقة تجاههم وعدم تسليم نفسه لهم إلا بعد إصابته وانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لتنظيم القاعدة وموافقته لطلب المدعى عليه الثاني بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لخطف طائرات وتنفيذ هجمات إرهابية وتحدثه مع المدعى عليه السابع وأحد المطلوبين عن الأكواع التي تستخدم كمتفجرات وطريقة صنعها وتحريضه لبعض زملائه في الكلية ودعوتهم للمشاركة في القتال وتسليمهم كتاباً محظوراً يحث على ذلك وسعيه للبحث عمن يفتيه بجواز الذهاب إلى أماكن الصراع والاتفاق مع أحد الأشخاص للخروج للقتال والتدرب على الأسلحة استعداداً لذلك واجتماعه وتستره على من يقومون بالتنسيق لسفر الشباب إلى أماكن الصراع وتمويل الإرهاب بدعم المقاتلين مالياً من خلال جمع الأموال وإيصالها لأفراد من الفئة الضالة وحيازته لمجموعة من الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بقتله تعزيراً بالأغلبية.
سادساً / إدانة المدعى عليه السادس ( سعودي الجنسية ) بالانضمام لتنظيم القاعدة ومقاومة رجال الأمن المسلحة عند القبض عليه برميه من سلاح رشاش على باب الشقة من الداخل ثلاثين طلقة وعدم تسليمه نفسه إلا بعد إصابته وموافقته للانضمام لتنظيم القاعدة في أفغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لتنفيذ عمليات إرهابية وتستره على حيازة المدعى عليه التاسع وأحد المطلوبين لقنابل مصنعة محلياً (أكواع) تستخدم في المواجهات الأمنية وإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال سعيه لمن يفتيه بجواز السفر إلى أماكن الصراع والاتفاق مع المدعى عليه الخامس للخروج لأماكن الصراع وسعيه للبحث برفقة الخامس لمن ينسق لخروجهما إلى هناك واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف والتدرب على الأسلحة استعداداً لذلك، وتمويل الإرهاب بتقديم أموال للمقاتلين في الخارج ولمن ينتمون لتنظيم القاعدة في الداخل واشتراكه بحيازة الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واستخدامه لجواز سفر يخص شخصاً آخر في استئجار شقة مفروشة على أنه صاحب جواز السفر.
وعزرته المحكمة بالأغلبية لما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان بناء على المادة (6) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
سابعاً / إدانة المدعى عليه السابع ( سعودي الجنسية ) بالانضمام لتنظيم القاعدة والهروب من السجن والتستر على من هرب معه بعد إتلاف إحدى نوافذ السجن والخروج المسلح على ولي الأمر من خلال تجهيز وتصنيع قنابل محلية ( الأكواع ) استعداداً لمواجهة رجال الأمن والاعتصام داخل شقة وحثه للمجموعة التي تحصنت معه داخل الشقة بعدم الانصياع لرجال الأمن والاستمرار في مقاومتهم وقيامه بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم، وقذفهم بإحدى القنابل التي قام بتصنيعها وانضمامه إلى مجموعة أشخاص في الداخل تؤيد القتال في أماكن الصراع وتدعو للمشاركة في القتال تحت قيادة تنظيم القاعدة والافتيات على ولي الأمر بمحاولة الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال والاشتراك في حيازة الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بقتله تعزيراً بالأغلبية .
ثامناً / إدانة المدعى عليه الثامن ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر خارج المملكة عدة مرات لمحاولة الدخول إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وتزويده للمدعى عليهما الخامس عشر والثاني والعشرين بأرقام المنسقين في سوريا والداعمين مالياً لمن يرغب في الخروج للقتال وتستره على من يريد الخروج للقتال وتمويل الإرهاب بدعمه المقاتلين مالياً.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
تاسعاً / إدانة المدعى عليه التاسع ( يمني الجنسية ) بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال إيواء الهاربين من سجن الملز في منزله وهم من أفراد التنظيم وأحد قياديي التنظيم في الداخل والخارج ومساعدة بعض من قام بإيوائهم في التخفي للانفلات من رجال الأمن ومساعدته للمدعى عليه السابع وأحد المطلوبين في شراء أكواع ومستلزمات لتصنيع القنابل محلياً استعداداً لمواجهة رجال الأمن مما يعد تمويلاً للإرهاب والعمليات الإرهابية وقيامه على خدمة الأشخاص الذين قام بإيوائهم وتلبية طلباتهم وتستره عليهم مع علمه بأنهم فارون من السجن ومطلوبون للجهات الأمنية مما أدى إلى المواجهة الأمنية معهم في شقته التي آواهم فيها واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم ومخالفته لما صدر بحقه من إبعاد وعودته للبلاد بطريقة غير نظامية بتغيير اسمه في الجواز والعودة بتأشيرة جديدة والاشتراك في حيازة الأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالأغلبية بأن يسجن لمدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها ست سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها خمس سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.
عاشراً / إدانة المدعى عليه العاشر ( سعودي الجنسية ) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر البلاد، وإدانته بأنه يرى أن القتال في أماكن الصراع مشروع واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف ومشاهدته لمقاطع وأفلام العمليات القتالية معهم وإدانته بعدم امتثاله للتعهدات التي أخذت عليه سابقاً بالبعد عن مواطن الشبهات وانضمامه إلى تنظيم القاعدة من خلال قيامه بإيواء أحد المطلوبين أمنياً وأحد أخطر عناصر الفئة الضالة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي قام بالفرار من سجن الملز ومساعدته في مواصلة الهرب إلى القصيم وقيامه بخدمته .
وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
الحادي عشر / إدانة المدعى عليه الحادي عشر ( سعودي الجنسية ) بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال الاشتراك مع أخيه المدعى عليه العاشر في إيواء المطلوب أمنياً وأحد القياديين في تنظيم القاعدة وأحد أخطر عناصر الفئة الضالة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي قام بالفرار من سجن الملز وتستره على وجوده في منزل أخيه وتلبيته طلباته وخدمته ومسح الطريق إلى القصيم على سيارته الخاصة برفقة المدعى عليه الرابع والعشرين تجنباً للنقاط الأمنية وتسهيلاً لتهريب المذكور إلى القصيم واستخدامه ما يسمى بالأمنيات في تواصله معه وتستره على رغبة المطلوب أمنياً في الخروج للعراق واشتراكه في حيازة ذخيرة لسلاح رشاش تعود للمطلوبين أمنياً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
الثاني عشر / إدانة المدعى عليه الثاني عشر ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال قيامه بالمشاركة في تنسيق سفر ثلاثة أشخاص خارج المملكة إلى أماكن الصراع واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم وعلى قيامهم بالتنسيق لخروج الشباب وعلى رغبة بعض الشباب في الخروج لأماكن الصراع وإدانته بنقضه لما سبق أن تعهد به من البعد عن أماكن الشبهات وحيازته في حاسبه الآلي لمواد محظورة.
وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة الحاسب الآلي المضبوط معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات بعد خروجه من السجن.
الثالث عشر / إدانة المدعى عليه الثالث عشر ( سعودي الجنسية ) بتستره على مجموعة من الأشخاص كانوا يبحثون عمن يستخرج لهم جوازات يمنية مزورة لاستخدامها في السفر والهروب من البلاد وتستره على الشخص الذي كان يحضرها لهم واجتماعه بأشخاص من أصحاب الفكر المنحرف عدة مرات وتستره عليهم وعلى رغبتهم في الخروج خارج البلاد من البعد عن مواطن الشبهات.
وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
الرابع عشر / إدانة المدعى عليه الرابع عشر ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال تستره على شخصين يبحثان عن طريق للخروج للقتال في أماكن الصراع وعلى من يقومون بأعمال التنسيق لخروج الشباب إلى هناك وتمكينه لأخيه وزميله من الإقامة في منزله مع علمه بنيتهما في الخروج إلى العراق والسماح لبعض أصحاب الفكر المنحرف في التردد عليهم وإيصال أخيه وزميله لمن ينسق لهما وحيازته لسلاح رشاش وثلاثين طلقة والتدرب عليه بدون ترخيص وحيازته لسلاح أبو محالة عيار ( 9 ملم ) دون ترخيص وتسليمه لأخيه والاشتراك في تمويل الإرهاب من خلال مساعدته لأخيه وزميله في بيع السيارة لأجل الحصول على المال لتجهيزهما استعداداً للخروج للقتال.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة ( 40 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ستة أشهر بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة السلاح المضبوط معه بناء على المادة ( 5 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
الخامس عشر / إدانة المدعى عليه السادس عشر ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر إلى سوريا مرتين بقصد الدخول للعراق مع المدعى عليه الثاني والعشرين واستعداده بأن يقوم بأعمال التنسيق بدلاً عنه واعتقاده بوجوب القتال في العراق وتستره على من يقوم بأعمال التنسيق لخروج الشباب إلى أماكن الصراع وعلى من يقوم بجمع الأموال وبعثها للمقاتلين في العراق وعلى الداعمين وقيامه بالتوسط بين شخصين لتسليم مبلغ لدعم المقاتلين مما يعد تمويلاً للإرهاب.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .
السادس عشر / إدانة المدعى عليه السابع عشر ( سعودي الجنسية ) في إيواء أحد الأشخاص رغم علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وربط بعضهم ببعض وعزمه للخروج للقتال في أماكن الصراع .
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
السابع عشر / إدانة المدعى عليه التاسع عشر ( يمني الجنسية ) باستعداده لاستخراج وثائق سفر يمنية مزورة لأحد المطلوبين أمنياً المنتمين لتنظيم القاعدة وتستره على رغبة هذا الشخص المطلوب في الخروج لليمن والتنسيق له وإدانته بقيامه بالتزوير من خلال قيامه بطمس وتعديل صورة رخصة إقامته ووضع صورة أحد المطلوبين أمنياً عليها وتصويرها وتسليمها لأحد الأشخاص ليوصلها لأحد المطلوبين لاستخدامها في اليمن وإدانته بالعودة ودخول البلاد بعد إبعاده منها إثر حكم شرعي وقرار وزاري صادر بحقه بعد أن قام بتغيير اسمه وحيازته في حاسبه الآلي لمقاطع محظورة.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه.
الثامن عشر / إدانة المدعى عليه العشرين ( سعودي الجنسية ) بتستره على إيواء المدعى عليه الثاني للمطلوبين أمنياً في شقة المدعى عليه التاسع وعدم الإبلاغ عنهم وتستره على ما علمه من رغبتهم في السفر إلى العراق للمشاركة في القتال ومساعدته للمدعى عليه الثاني في العثور على منزل أحد المبعدين عن البلاد لمساعدة شخصين مطلوبين في تهريبهما لليمن وشراؤه لسلاح رشاش مع ذخيرته وبيعه على المدعى عليه الثاني بدون ترخيص .
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة ( 39 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
التاسع عشر / إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين ( يمني الجنسية ) بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال إيواء المطلوبين أمنياً والهاربين من سجن الملز وأحد قياديي تنظيم القاعدة بعد الاتفاق مع المدعى عليه الثاني على ذلك والاتفاق مع المدعى عليه الثاني والمدعى عليه الرابع على تنظيف سيارة أحد المطلوبين أمنياً بعد خروجه للعراق وإيصالها إلى شقيقه، ووضع مسدس المطلوب أمنياً فيها وتستره عليه وتستره على رغبة المطلوب أمنياً في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال واتفاقه مع صديقه على أن يستخرج للمطلوبين أمنياً جوازات سفر يمنية مقابل مبلغ مالي من أجل استخدام الجوازات في الخروج بها إلى خارج المملكة إلا أن أحدهم استلم المبلغ ولم يقم بما تم الاتفاق عليه ومساعدته للمطلوب أمنياً في الحصول على صورة إقامة يمنية مزورة ووضع صورته عليها مع اسم يختلف عنه وإرسالها له في اليمن عن طريق الفاكس وتمويل الإرهاب من خلال حصوله على مبلغ مالي وإرسال جزء منه للمطلوب أمنياً باليمن والاشتراك في حيازة أسلحة بدون ترخيص وتستره على أفكار المطلوبين التكفيرية وعلى طعنهم في مفتي المملكة إثناء إيوائهم لديه .
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة ونصف بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة (6) من نظام مكافحة التزوير وترحيله إلى بلاده بعد انتهاء محكومتيه وإنهاء ما له وما عليه.
العشرون / إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر من خلال طلبه من أحد المطلوبين التنسيق له للخروج لأفغانستان للانضمام لتنظيم القاعدة هناك بعد تجهيز نفسه بمبلغ أربعين ألف ريال وسفره إلى سوريا ثلاث مرات ومحاولة دخول العراق للمشاركة في القتال وتستره على المدعى عليه الخامس والسادس عندما كانا مطلوبين ومساعدتهما في البحث عمن ينسق لخروجهما إلى العراق للمشاركة في القتال ونقلهم إلى المدعى عليه الثاني وهروبه وعدم امتثاله لرجال الأمن عندما طلب منه التوقف وتسليم نفسه وتم إطلاق النار عليه وإدانته بقيامه بالتنسيق ودعوة بعض الشباب للخروج إلى أماكن الصراع مع مجموعة من أصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم وتمويل الإرهاب من خلال حصوله على مبلغ مالي لتجهيز نفسه للسفر إلى أفغانستان وتسليم ذلك المبلغ لأحد المطلوبين لإرساله للمقاتلين في العراق وتسليمه للمدعى عليه الخامس عشر مبلغ ثمانية آلاف ريال لدعم المطلوبين وخروجه إلى اليمن وعودته منها إلى المملكة بطريقة غير مشروعة تهريباً وحيازته لأسطوانات تحتوي على مواد محظورة.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الحادي والعشرون/ إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين ( سعودي الجنسية ) بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال تستره على المدعى عليهما العاشر والحادي عشر وشقيقه أثناء إيوائهما للمطلوب أمنياً أحد قادة تنظيم القاعدة والهارب من سجن الملز وأحد أفراد تنظيم القاعدة ومساعدتهما في نقل المطلوبين من المدينة إلى القصيم وارتدائهما عباءة نسائية أثناء تنقلهما وإيواء المطلوبين في استراحة بالقصيم ونقلهما إلى منزل أحد المطلوبين وتستره على رغبة المطلوبين في الخروج للعراق وهروبه من رجال الأمن والاختفاء في عدة أماكن والاستمرار في ذلك والتدليس والكذب على جهة التحقيق عندما قبض عليه في المرة الأولى والاشتراك في حيازة ذخيرة رشاش بدون ترخيص مع المطلوبين أمنياً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإيصالها لهم بعد أن نسوها في السيارة.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
الثاني والعشرون / إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين ( فلسطيني الجنسية ) بإيوائه أحد المطلوبين أمنياً في منزله قبل أن يعلم أنه مطلوب للجهات الأمنية ولما علم أنه مطلوب أمنياً عن طريق نشر صورته في الجرائد أخرجه من بيته وتستر عليه ولم يبلغ عنه ولا عن مطلوب أمنياً آخر الذي قام بإحضاره إليه. وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه.
الثالث والعشرون / إدانة المدعى عليه السادس والعشرين ( سعودي الجنسية ) بالشروع بالسفر إلى أماكن الصراع وحيازته لسلاح رشاش وطلقات حية بدون ترخيص وتسليمه مع ذخيرته للمدعى عليه السابع والعشرين وتمويله للإرهاب من خلال تسليمه للمدعى عليه الخامس والعشرين مبلغاً مالياً لإخراجه للعراق.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها عشرة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعي.
الرابع والعشرون / إدانة المدعى عليه الواحد والثلاثين ( سعودي الجنسية ) باستقباله لاتصالات المدعى عليه الثاني والعشرين عندما كان موجوداً في السجن ومساعدته فيما يطلبه منه وعلمه بخروجه لأجل القتال وعدم الإبلاغ عنه وتلقيه اتصال من أحد المطلوبين الموجود في اليمن وتسليم رقم هاتفه للمدعى عليه الثاني والعشرين وعدم الإبلاغ عن المدعى عليه الثاني والعشرين بعد عودته من اليمن ومساعدته في الهروب من الجهات الأمنية وتمويله للإرهاب .
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعي.
الخامس والعشرون / إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين (سعودي الجنسية ) بالتستر على خروج بعض الأشخاص إلى أماكن الصراع وعدم الإبلاغ عنهم واستعداده للتنسيق لبعضهم وتمويله للإرهاب باستلامه لمبالغ مالية لدعم المقاتلين في العراق وطلبه لمبلغ مالي من شخصين لتسهيل خروجهما إلى اليمن تهريباً وحيازته في جهازه الحاسب لمواد محظورة.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسيل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعي.
السادس والعشرون / إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين ( سعودي الجنسية ) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتنسيقه لسفر بعض الشباب إلى أماكن الصراع وتستره على من خرجوا لذلك، واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف والفكر التكفيري وعدم الإبلاغ عنهم وسعيه وبحثه عمن يقوم بتدريبه على السلاح أثناء سفره لليمن وتمويله للإرهاب باستلامه مبلغاً مالياً لتجهيز أحد المقاتلين وتستره على شراء أحد المطلوبين لمسدس لأحد الموقوفين.
وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسيل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
السابع والعشرون / إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين (سعودي الجنسية ) بتستره على هروب أحد الهالكين من سجن الملز ومقابلته له مرتين ومساعدته في بيع سيارة وافتياته على ولي الأمر بالشروع في السفر إلى أماكن الصراع وتستره على من يقوم بأعمال التنسيق لسفر الشباب إلى هناك وعلى من عزموا السفر إلى هناك وتستره على ذلك كله.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ست سنوات يحسب منها مدة إيقافه على ذمة التهم المثبتة ضده، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد خروجه من السجن.
الثامن والعشرون / إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين ( سعودي الجنسية ) بالتستر على أحد الهالكين بعد هروبه من السجن ومقابلته له ومساعدته في بيع سيارته المسجلة بأوراق مزورة واسم مالك مزور وتستره على امتهان وتخصص أحد المطلوبين في تزوير الأوراق الرسمية وتستره على مقابلة أحد المطلوبين وأخيه لمطلوب آخر بعد هروبه من السجن، والكذب على جهة التحقيق في بداية التحقيق معه والافتيات على ولي الأمر من خلال إحضاره أحد المطلوبين لمقابلة أحد المنسقين لخروج الشباب إلى أماكن الصراع، وتستره على قيام المدعى عليه الخامس والثلاثين على ما يقوم به من مساعدة الشباب في الخروج للقتال وحيازته لأسطوانات ليزرية تحتوي على مواد محظورة.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة ونصف بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
فيما تم تأجيل الحكم على باقي المتهمين لحين إحضارهم في جلسة قادمة.
وتم إفهام المعترضين من المدعي العام والمدعى عليهم أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.