أحدهما "معروف" وخطط لاغتيال الأمير نايف بمواد كيماوية
"الجزائية" تقضي بقتل إرهابييْن شاركا في تفجيرات المحيا واقتحام مجمع الواحة
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً بالقتل تعزيزاً على اثنين من المدانين في قضايا إرهابية متنوعة، منها: تفجير مجمع المحيا بالرياض، واقتحام مجمع الواحة السكني بالخبر، وإقدامهما على قتل مقيمين ورجال أمن، كما أصدرت أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين ٢٥ إلى ٣٠ سنة على ستة آخرين أدينوا بارتكاب أعمال إرهابية مختلفة.
وفيما يلي نص الأحكام:
ثبت ارتكاب المدعى عليه الأول وهو أحد المعروفين بالتنظيمات الإرهابية للجرائم التالية:
1/ اعتناقه لمبدأ تكفير الدولة وحكامها منذ عام 1421هـ .
2 / نقضه البيعة الشرعية الثابتة في عنقه لولي الأمر ومبايعة زعيم التنظيم في المملكة.
3/ انضمامه إلى خلية الردع والحماية المتفرعة من التنظيم والمكلفة بترصد الأسرة الحاكمة وكذلك أبرز الشخصيات الهامة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناء على تكليف من زعيم التنظيم في السعودية.
6/ التخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين نفطية ومجمع سكني، بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425هـ بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي (الهالكين) والمتهم الثاني بالسيارة التي تم تجهيزها وتشريكها، والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات .
4/ أ ـ مشاركته في قتل ثلاثة من رجال الأمن السعوديين أحدهما رجل أمن واثنين من رجال الأمن الصناعي في الشركة.
ب / قتل مجموعة من الجنسية الهندية بإطلاق النار عليهم .
ج / قتل شخص من الجنسية اليابانية عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه.
د / قتل شخص من الجنسية الإيطالية عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليه بعد احتجازه رهينة والاتصال بقناة الجزيرة الإخبارية وأخبارهم بما حدث.
5/ اشتراكه في تفجير المحيا من خلال الاشتراك في نقل متفجرات تزن عدد اثنين طن من مستودع يقع عند مخرج 9 وتحميلها في سيارة من نوع دينه وقيامه بعد ذلك بالاشتراك في استعمال تلك المتفجرات في تجهيز وتشريك السيارة الجيب التي استخدمت في تفجير المحيا السكنى وقيامه بقيادة سيارة ماكسيما ولاقتحام بها وتهيئة الطريق لدخول السيارة المفخخة لتفجير مجمع المحيا السكني .
6/ شروعه في اغتيال خمسة من ضباط المباحث العامة من بينهم مدير عام المباحث العامة من خلال وضع الخطط ورصد تحركاتهم لفترة طويلة والاستعداد للتنفيذ بحيازة القنابل والعبوات المتفجرة والأسلحة الرشاشة، واغتنام الفرصة المناسبة لاغتيالهم والقفز على منزل أحدهم ووضع عبوة متفجرة تحت سيارته وتفجيرها ووضع عبوة أخرى في سيارة ضابط آخر وتفجيرها.
7/ الاشتراك في الاقتحام المسلح مع مجموعة من أفراد الخلية الإرهابية لمنزل (أحد أفراد التنظيم الإرهابي) محاولة منهم لتخليصه، وإطلاق النار على رجال الأمن الموجودين بالمنزل نتج عن تلك العملية قتل ستة من رجال الأمن ووالد الموقوف ومن ثم هروبه مع بقية الخلية من الموقع.
8/ اشتراكه بتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل البلاد بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
9 /الترصد لخط سير صهاريج الغاز الكبيرة على أحد الطرق الرئيسية بهدف السطو والاستيلاء عليها تحت تهديد السلاح، لاستخدامها في أعمال تفجير وتخريب في الحي الدبلوماسي.
10 / تخطيطه مع زعيم التنظيم في المملكة لاغتيال وزير الداخلية تستره على محاولة اغتيال وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله عن طريق إدخال مواد كيماوية شديدة الخطورة ووضعها عند فتحات التكييف التي تغطي الدور الذي يقع به مكتب الأمير .
11 / علمه بمنفذ عمليه والتستر على العمليات الإرهابية التي ارتكبها أعضاء التنظيم الإرهابي بقتل خمسة من رجال الأمن في محطة أم سدرة وعملية قتل أحد المقيمين (الألماني دنقل) في حي الحمراء بجانب مكتبة جرير.
12 /الاشتراك مع زعيم التنظيم في المملكة بنقل وحيازة هيكل صاروخ مصنع من قبل احد أعضاء التنظيم لغرض تجهيزه بالحشوة المتفجرة واستخدامه للإفساد والاعتداء على أمن البلاد المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م/8 لعام 1402هـ .
13 /نقل (1000) ألف كيلو جرام من المتفجرات من الرياض إلى مكة المكرمة لتسليمها إلى أحد (الهالكين) بتكليف من قائد التنظيم الإرهابي في المملكة بقصد الإفساد في الأرض والقيام بأعمال إرهابية.
14 /تلقي (2) طنين من المتفجرات من منطقة القصيم ونقلها إلى إحدى الاستراحات بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
15 /نقل (700) سبعمائة كيلو جرام من المتفجرات من إحدى الاستراحات بالسلي إلى منزل أحد الموقوفين بقصد إعادة خلطها وتجهيزها وتشريك السيارة نوع جمس بها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
16 /حيازته (7) سبع قنابل أنبوبية مشركة و(2) قنبلتين يدويتين شديدتي الانفجار ومضادة للأفراد، وثلاثمائة وثلاث وعشرين طلقة لسلاح نوع كلاشنكوف، وسلاح رشاش كلاشنكوف رقم 3004 CHبولندي الصنع، وتسعة مخازن له، ومسدس عيار 9 ملم، و(22) اثنين وعشرين طلقة مسدس، ومخزن ذخيرة لمسدس 9 ملم بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م/8 لعام 1402هـ .
17 /تستره على قيام زعيم التنظيم في المملكة بإعطاء أحد المغاربة مبلغ كبير من المال تمهيداً لتنفيذ عملية كبيرة جدا في دولة المغرب تنسب هذه العملية إلى التنظيم في المملكة العربية السعودية .
18 /شراؤه سيارة وتسجيلها باسم شقيقه بعد إقناعه بالموافقة على ذلك من أجل مساعدة التنظيم وكذلك البحث عن منازل بقصد استئجارها والبدء في نقل الإخوان إليها من المجاهدين والمتعاونين .
ونظراً للأفعال الصادرة من المدعى عليه الأول موجبة لحد الحرابة ونظراً إلى أن المدعى عليه رجع عن إقراره والرجوع شبهة يدرء بها الحد عنه لذا فقد قررت المحكمة ما يلي:
أولاً / درأت حد الحرابة عن المدعى عليه الأول .
ثانياً / ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول فقد وقررت قتله تعزيراً.
ثالثاً/ ردت طلب المدعي العام تطبيق العقوبات المنظمة كون القتل يحيط بما دونه .
وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم، وقرر المدعى عليه الأول عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.
ثبت ارتكاب المدعى عليه الثاني / للجرائم التالية:
1/ اعتناقه للمنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وسماحة مفتي عام المملكة وعدد من العلماء .
2- خلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك/ أسامة بن لادن مبايعة كبرى على السمع والطاعة الذي أعلن الحرب والعداء لهذه البلاد ويسعى إلى زعزعة أمنها وإسقاط نظام الحكم فيها ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة في المملكة مبايعة صغرى في ضل أوامر وتوجيهات الهالك/ أسامة بن لادن.
3- مشاركته في تفجير مجمع المحيا بالرياض الذي قتل فيه عشرون شخصاً من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدداً كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات وذلك من خلال مشاركته في تجهيز وتشريك سيارة الجيب التي استخدمت في التفجير بالمتفجرات وطلائها بشعار سيارات قوات الطوارئ.
4- مشاركته في تجهيز سيارة ثانية نوع (GMC) بالمتفجرات لاستخدامها في تفجير أحد الأماكن المستهدفة من قبل التنظيم الإرهابي وطلائها بلون مشابه لسيارات الجيش.
5- تنقله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته (الهالكين) بين عدد من الأوكار الإرهابية (منازل - استراحات - مناطق برية) وتلقيه التدريبات فيها استعداداً للقتال بجانب التنظيم الإرهابي.
6-مشاركته أعضاء التنظيم الإرهابي في مقاومة ومواجهة رجال الأمن مواجهة عنيفة وإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة واستخدام القنابل والأكواع المتفجرة ضدهم وقد نتج عن تلك المواجهات استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة البعض الأخر وتفصيل ذلك في اعترافه المصدق شرعاً.
7- مشاركته في تجهيز ثلاث سيارات من نوع (GMC) حوض بكميات كبيرة من المتفجرات بعد طحنها وإعدادها في إحدى الاستراحات بالقصيم والمساعدة في نقلها لمدينة الرياض لاستخدامها في التفجيرات الآثمة. 8-رصده منزل مدير عام المباحث العامة لمدة أسبوعين بهدف اغتياله.
9- الشروع في اغتيال عدد من ضباط المباحث العامة من خلال إعداد وطحن المواد المتفجرة وتعبئتها في أربع عبوات ناسفة تزن الواحدة منها نصف كيلو.
10- قيامه بقتل احد الصحفيين من الجنسية البريطانية بناء على أمر زعيم تنظيم القاعدة في المملكة.
11- مشاركته مع أعضاء التنظيم الإرهابي في حادثة أم سدر.
12- السطو على سيارة (نوع كابرس) وسلبها تحت تهديد السلاح وإرغام قائدها على نقله إلى مدينة بريده بعد قيام أحد أعضاء التنظيم بقتل عدد من رجال الأمن إثر استيقافهم له بعد الاشتباه في وضعه .
13- الاشتراك في السطو على ثلاث سيارات بمنطقة مكة المكرمة وسلبها تحت تهديد السلاح إثر مواجهة أمنية للوكر الإرهابي (شقق المحيسني) للهرب بها لمنطقة القصيم.
14- اشتراكه في حيازة عدد كبير من الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والسيارات المفخخة التي كانت بحوزة أعضاء التنظيم الإرهابي وتم استخدامها في المواجهات مع رجال الأمن بقصد الإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م/8 لعام 1402هـ.
15- تزوير عدد من المحررات الرسمية (بطاقات أحوال ) وتسليمهالعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة التزوير.
16- تدريب أعضاء التنظيم الإرهابي على كيفية عمل الدائرة الالكترونية وتشريك المتفجرات والعبوات الناسفة.
17- تدريب أعضاء التنظيم الإرهابي على تزوير الوثائق ولما سبق كله فقد ثبت لدى المحكمة أن الأفعال الجرمية المرتكبة من قبل المدعى عليه الثاني هي ضرب من ضروب الحرابة ونقترح في حقه القتل حداً.
وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام عدم الاعتراض، وأما المدعى عليه الثاني لم يبدي معارضته ولا الموافقة فجرى إفهامه بحقه في الاعتراض على الحكم وبنظام الاستئناف في ذلك إلا أنه أصر على موقفه فقررت المحكمة رفع الحكم لمحكمة الاستئناف.
ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه الثالث / للجرائم التالية:
1/ سعيه للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة وعرضه المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة على احد الأشخاص المشبوهين - موقوف لدى السلطات الأمريكية وهو مسئول عمليات في تنظيم القاعدة وهو المسئول عن عملية المدمرة كول في اليمن ومطلوب للسلطات الأمنية في المملكة لتوفر معلومات تشير إلى أنه وراء تهريب أربعة صواريخ إلى المملكة - واتفاقه معه على ذلك بعد عودته للمملكة واستعداده في توفير الأسلحة اللازمة للقيام بالعمال الإرهابية حينما كان في أفغانستان تأييداً لأهداف تنظيم القاعدة واستجابة لتوجيهاته وأفكاره المنحرفة ثم مقابلة قائد التنظيم المكنى بــ (الملا بلال) عند قدومه للرياض وتحريضه وإلحاحه عليه لتنفيذ عمليه إرهابية عاجلة.
2/ مقاومته لرجال الأمن عند محاولة القبض عليه وسبهم وشتمهم وإطلاق النار عليهم من مسدس كان معه أثناء اجتماعه مع قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في استراحة بالرياض.
3/ السعي من أجل الحصول على الأسلحة المختلفة والمتفجرات والقنابل من عدة مصادر ودفع الأموال اللازمة لذلك للتجهيز للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وتدربه مع أعضاء التنظيم على السلاح في معسكر تدريبي .
4/ المشاركة في نقل ستة أشخاص يمنيين قادمين من العراق بطريقة التهريب من القصيم إلى مكة وذهابه إلى الحدود العراقية لاستقبال مجموعة من الأشخاص المشبوهين والتخطيط لإدخالهم من العراق إلى المملكة تهريباً .
5/ افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى موطن الفتنة وتعدد الرايات العمّية بسفره إلى أفغانستان والتدرب على الأسلحة المختلفة والمهارات القتالية في معسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال مع قوات أجنبية بدون إذن ولي الأمر، وتعرفه هناك على بعض عناصر القاعدة وتأثره بفكرهم المنحرف.
6/ حيازته لأربعة مسدسات أحدها مسدس أسباني به ليزر مع ذخيرته أهداه المكنى الملا بلال (قائد التنظيم الإرهابي في جزيرة العرب) في الرياض لاستخدامه ضد رجال الأمن, والثاني قاوم به رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه بإطلاق أربعة أعيرة نارية على رجال الأمن, والثالث أهداه لأحد الموقوفين, والرابع أهداه لشخص يكنى بــ ( أبي سلمان المكي ) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م/8 لعام 1402هـ.
7/ حيازته لبخاخ يحتوي على غاز مسيل للدموع يستخدم لإعطاء الشخص فرصه للهرب لاستخدامه ضد رجال الأمن .
8/ تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية استجابة لدعاة الفتنة والضلال في تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال جمع التبرعات بطريقة غير مشروعة وتسليمها أعضاء من التنظيم في الداخل والخارج بمبالغ كبيرة وتفصيل ذلك في اعترافه المصدق شرعاً.
9/ استخدامه لحساب أحد المواطنين لاستقبال التبرعات ومن ثم السحب منه.
10/ دعم التنظيم الإرهابي بتوفير عدد كبير من الجوازات لعدة جنسيات لتسهيل تحركات أعضاء التنظيم الإرهابي لتنفيذ أعمالهم الإرهابية وتجنب اكتشافهم, ليستخدمها المطلوبون أمنياً في تنقلاتهم في عدة بلدان منها المملكة وماليزيا واليمن وإيران وباكستان والإمارات .
11/ المشاركة بالاتفاق والمساعدة في تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة من خلال توفير ما يزيد عن خمسة وأربعينجواز سفر مزور لجنسيات مختلفة ليستخدمها المطلوبون أمنياً في عدة و المشاركة في نزع أختام وتأشيرات إيران وباكستان من عدة جوازات لأعضاء التنظيم, واستعماله محرر رسمي مزور وذلك باستخدام بطاقة أحوال مزورة في تحويلات مالية و رخصتي قيادة مزورة عليها صورته وبأسماء مختلفة وخمس رخص خالية من البيانات معدة للتزوير.
12/ عدم مراجعة الجوازات بعد سحب جواز سفره وتهربه عند طلبه من السلطات الأمنية ورفضه تسليم نفسه . وقررت المحكمة ما يلي:
أولاً / ردت طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه الثالث لعد موجبه .
ثانياً / تعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بسجنه ثلاثين عاماً اعتبارًا من تاريخ إيقافه
ثالثاً: أفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر في عام 1402هـ .
رابعاً / منع المدعى عليه من السفر خارج المملكةمدة مماثلة لما حكم به عليه سجنًا اعتبار من تاريخ انتهاء مدة محكوميته سجنًا.
وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وأما المدعى عليه الثالث لم يبدي معارضته ولا الموافقة فجرى إفهامه بحقه في الاعتراض على الحكم وبنظام الاستئناف في ذلك إلا أنه أصر على موقفه قررت المحكمة رفع الحكم لمحكمة الاستئناف.
ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه الرابع / للجرائم التالية:
1- تكفيره حكام الدول الإسلامية بما فيهم حكام المملكة العربيةالسعودية وبعض العاملين في الدولة مثل رجال.
2- 3- مبايعتهلزعيم التنظيم الإرهابي في المملكة بالسمع والطاعة وتنفيذ أوامره بقتل الأمريكان داخل البلاد وتحقيق أهداف الخليةالإرهابية حسبما يطلب منه وقناعته بذلك .
3- 4- نشر المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والدعوة إليه بتوزيع رسائل واسطوانات ليزرية في عدة مساجد بمدينة بريدة. بمشاركة أحد المطلوبين وتستره عليهوتركه عدد من الرسائل والاسطوانات الحاسوبية بمنزل الأخير استعداداً لترويجها.
4- 5-التدرب على استخدام الرشاش لغرض قتال الأمريكان داخل السعودية واشتراكه في إعداد نادٍ شخصي للتدرب على اللياقة البدنية فيمنزل احد الأشخاص .
5- 6- سعيه مع مجموعة من الأشخاصفي إقامة وقف لدعم النشاطات القتالية في الخارج .
6- 7-تكوين خلية إرهابية بجدة بدعوة منه واختيار أحد أعضاءالتنظيم ممن له خبرة في الأعمال الإرهابية أميراً عليهم واستئجار وكر إرهابي باسمه بمحافظة جدة والتدرب علىالأسلحة والأساليب القتالية.
7- 8-حيازة رشاش نوع كلاشنكوفوالاشتراك في حيازة خمسة رشاشات كلاشنكوف داخلالوكر الإرهابي بجدة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر م /8 لعام 1402هـ . 9-شروعه في الانضمام إلى خلية قتالية بالرياض أخبره بها أحد الهالكين وإلحاحه الشديد علىالأخير في الانضمام إليها بقصد تنفيذ مخططات التنظيم داخل البلاد وتستره على الأخير في ذلك وتواصله معه لذات القصد .
8- 10-السفر إلى مدينة أبها بناءً على طلب أحد الهالكين والبحث عن أحد أعضاء التنظيم المرتبطين بخلية الموقوفين لضمه بالخلية وتوحيد الجهود الضالة لمصلحة التنظيم الآثم واستلامه لهذا الغرض مبلغاً مالية .
9- 11-تحريضه لشقيقه على استئجار سيارة باسمه وتسليمها لأحدأعضاء.
10- التنظيم والتي سلمت لزعيم التنظيم في المملكة 12-استغلال سلامة وضعه الأمني في خدمة التنظيم الإرهابيب استئجار شقة في محافظة جدة لإيواء أعضاء التنظيمالإرهابي.
13- شراء سيارة نقل (سطحه) وتسجيلها باسمه بناء على توجيه من زعيم التنظيم الإرهابي في المملكة ونقل كمية كبيرة من الأسلحة من منطقة جازان إلى مكة لمصلحة الخلية الإرهابية وتفصيل الاسلحه في اعترافه المصدق شرعًا بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر بموجب نظام الأسلحة والذخائر م /8 لعام 1402هـ.
14-تضليله الجهات الأمنية وتحذيره بعض الأشخاص المشاركين في العملية وحثهم على الهروب .
15-تحريض أحد الأشخاص على الانضمام للخلية.
16-شراء سلاح رشاش نوع كلاشنكوف من أحد أعضاء تنظيم القاعدة (أحد الهالكين) بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م / 8 لعام 1402هـ .
17-استغلال المؤسسات الخيرية داخل البلاد لخدمة التنظيم الإرهابي والجماعات القتالية وقررت المحكمة ما يلي :
أولاً / ردت طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه الثالث لعد موجبه .
ثانيا / تعزير المدعى عليه الرابع على الجرائم الثابتة بحقه بسجنهخمسة وعشرين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه.
ثالثاً / أفهم أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر في عام 1402هـ .
رابعًا / منع المدعى عليه الرابع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا اعتبار من تاريخ انتهاء مدة محكوميته سجنًا.
وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الرابع عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.
ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه الخامس / للجرائم التالية:
1/ تستره وعدم إبلاغ السلطات عن قيام أخيه باستئجار منزل باسمه من أجل إيواء أعضاء التنظيم تم مداهمتهم فيه من قبل رجال الأمن نتج عن ذلك تبادل إطلاق النار وحدوث وفيات .
2- اجتماعه مع زعيم التنظيم في الداخل وعدد كبير من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ممن قاوموا رجال الأمن بأحد الأوكار الإرهابية بحي العزيزية وتستره عليهم.
3- شروعه في تفجير مبنى قوات الطوارئ الخاصة ضمن الخلية المكلفة من قبل قائد التنظيم بذلك بركوب سيارة مفخخة ومشركة والاتجاه بها إلى الموقع المستهدف لتنفيذ العمليةوعدوله عن ذلك .
4-مشاهدته بأحد الأوكار الإرهابية سيارة جيب حكومي محملة بالمتفجرات وعلمه باتجاهها إلى إحدى الأماكن لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية والذي علم لاحقا بان المكان المستهدف هو مجمع المحيا .
5-علمه بوجود سيارات مليئة بالمتفجرات استخدمت الأولى في تنفيذ عملية إرهابية داخل البلاد والآخرين معدة لذلك بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.وتستره على ذلك .
6-تضليل الجهات الأمنية باستئجار شقة باسم أحد زملائه ومكوثه بها ستة أشهر خشية القبض عليه.
7- هروبه إلى خارج المملكة بعد علمه أنه مطلوب أمنياً. وقررت المحكمة ما يلي: أولاً / ردت طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه الثالث لعد موجبه .. ثانياً / تعزير المدعى عليه الخامس على الجرائم الثابتة بحقه يسجنه ستة وعشرين عاماً اعتبارًا من تاريخ إيقافه.
ثالثاً/ منع المدعى عليه الخامس من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء مدة سجنه .
وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه الخامس عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.
ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه السادس / للجرائم التالية:
1- اعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفيره نظام الدولة وقناعته التامة بالخروج على ولي الأمر ومحاربة رجال الأمن والقيام بإعمال التفجير والاغتيالات في المملكة.
2- انضمامه للخلية الإرهابية وارتباطه الوثيق بأعضاء التنظيم الإرهابي ممن هلكوا في مواجهة مع رجال الأمن أو نفذوا عمليات انتحارية داخل البلاد بالتفجير والتخريب وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن وتأثره بهم وقناعته بفكرهم المنحرف.
3-تهئية منزله وكراً إرهابياً لإيواء عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وتضليل الجهات الأمنية بالاشتراك في إجراء تعديلات في منزله بغية إخفاء أعضاء التنظيم للاستمرار في مناشطهم الإرهابية وعدم القبض عليهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً .
4- مساعدة التنظيم الإرهابي في توفير السلاح برسم طريق لتهريب الأسلحة ومستلزمات الخلية الإرهابية بعيداً عن أنظار الجهات الأمنية وسفره من الرياض إلى حفر الباطن لهذا الغرض وتسجيل خط السير عبر جهاز تحديد المواقع (القارمن) وتسليمها لأحد أعضاء التنظيم وقيامه بذات الآلية في توفير طريق للتنظيم لنقل الأسلحة من الرياض إلى المنطقة الشرقية لتمكين الخلية من ممارسة أعمالها الإرهابية داخل البلاد .
5-تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام مبلغ (5000) خمسة آلاف ريال المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال لإنشاء مستودع للأسلحة داخل منزله واستعماله لتخزين كمية من الأسلحة لمصلحة الخلية الإرهابية.
6-إبداء استعداده في الذهاب إلى دولة الإمارات لتهريب جهاز كنود ودربيل ليلي ونشارة الألمنيوم لاستخدامها في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في أعمال الخلية الإرهابية.
7-تجنيد أثنين من المتهمين وضمهما للخلية الإرهابية مستغلاً علاقته الشخصية بهما وإقناعه لهما بمشروعية أعمال الخلية من أعمال تخريبية.
8-نقل أحد الهالكين على سيارته داخل مدينة الرياض للالتقاء بعناصر الخلية وإبلاغهم بالأوامر والمخططات الإرهابية وتنفيذ كل ما يُطلب منه لمصلحة الخلية الإرهابية مستغلاً سلامة وضعه الأمني .
9-هروبه من رجال الأمن بعد انكشاف أمره لتنفيذ ما يحقق أهداف التنظيم الآثم داخل البلاد.
10- تنقله بين عدد من الأوكار الإرهابية لتضليل الجهات الأمنية واستقراره في وكر حي الملك فهد مع خمسة وثلاثين فرداً من قادة وأعضاء التنظيم أدى إلى مداهمتهم وإصابته.
11-إطلاق النار على رجال الأمن مع بقية أفراد الخلية الإرهابية بقصد قتلهم أثناء مداهمة رجال الأمن لهم في فله حي الملك فهد بناءً على اعتقاد فاسد بكفرهم واستباحة دمائهم.
12-حيازة بندقية شوزن ومسدس أسبني وكمية كبيرة من الذخيرة المنوعة ومختزن رشاش ونقل عدد من الأسلحة الرشاشة مع ذخيرتها وصاروخين من نوع (موخا) من منزل أحد المتهمينإلى مقر الخلية الإرهابية بحي الملك فهد والتي تم استخدامها ضد رجال الأمن وحيازتها بقصد الاعتداء والإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م /8 لعام 1402هـ .
13-مساعدة لأحد الهالكين بنقل عائلته من منزله بعد انكشاف أمره من قبل السلطات الأمنية وهروبه وتضليل أحد أصدقائه لمساعدته في ذلك.
14-شروعه في البحث عن مزرعة للتوصل من خلال ذلك إلى الحصول على لإيجاد مادة نترات الألمنيوم لاستخدامها في تركيب المتفجرات من قبل أفراد الخلية
15-تحريض شقيقة بعد إصابته أثناء مداهمة وكر حي الملك فهد بقتال رجال الأمن ووصفهم بالمرتدين .
16-تضليله جهة التحقيق بإنكار معرفته بأحد الهالكين بعد عرض جثته عليه إيماناً منه بمشروعية التنظيم الإرهابي وما يسعى إليه .
17-استخدام عدة جوالات وبياجر وأسم مستعار (أبو عمر) في التواصل مع أفراد الخلية الإرهابية خشية القبض على أفراد التنظيم الآثم وكشف ما يسعون إليه من التخريب والتفجير والقتل .
18-حيازة مسدس إسباني الصنع استلمه من أحد الهالكينوعدد من الأسلحة الرشاشة لاستخدامها في مقاومة رجال الأمن وقنبلة يدوية وعدد من الذخيرة بقصد الاعتداء والإفسادوالإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م / 8 لعام 1402هـ
19-نقله كمية من مواد المتفجرات ( نشارة الألمنيوم ) معبأة في أكياس ومخزنة بأحد الأوكار الإرهابية (مستودع) مستأجرة إلى حي الملز بسيارة هايلكس وإيقافها بجوار إستاد الملز الرياضي لاستلامها من قبل عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي.
20-تضليل رجال الأمن باستخدام رموز أثناء الاتصال بأفراد الفئة الضالة والتي تعني المقابلة في عدد من المواقع
21-تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال إعطاء أحد المتعاونين مع التنظيم الإرهابي مبلغاً مالياً لشراء بطاقات اتصال مدفوعة الثمن لصالح أعضاء التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال .
ونظرا للأفعال الصادرة من المدعى عليه السادس موجبة لحد الحرابة ونظرا إلى أن المدعى عليه رجع عن إقراره والرجوع شبهة يدرء بها الحد عنه لذا فقد درأت المحكمة حد الحرابة عن المدعى عليه السادس .
ثانياً / ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه السادس فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا.
وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه السادس عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.
ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه السابع / للجرائم التالية:
1/ تكفيره النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية .
2/دعم التنظيم الإرهابي من خلال قيامه بما يلي:- أ. استئجار عدة سيارات باسمه لمصلحة التنظيم الإرهابي بناءً على طلب احد الأشخاص .
3-تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بتقديمه الدعم المالي للتنظيم الإرهابي بتسليمه ما مجموعة (13000) ثلاثة عشر ألف ريال لأحد أعضاء التنظيم كدعم للخلية الإرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال .
4-تحايله على والديه للحصول على المبالغ المالية لدعم التنظيم الإرهابي.
5-انتقاله برفقة أعضاء التنظيم بعد مغادرتهم منزل والده إلى منزل أحد الأعضاء والإقامة بينهم والتنقل معهم .
6-مشاركته أعضاء التنظيم أثناء إقامتهم في منزل احد الأشخاص المشبوهين مهام الحراسة وتحذيره لهم عندما شك في حضور أمني خارج المنزل .
7-استعداده للقتال بجانب التنظيم من خلال تلقيه تدريبات بدنية وتدريب على استخدام الأسلحة أثناء إقامته معهم في أحد المنازل.
8-مشاركته في محاولة استيقاف سيارة تحت تهديد السلاح للاستيلاء عليها والهرب بها .
9-مشاركته في محاولة أخذ مفاتيح سيارة من أحد السائقين الأجانب للهرب بها.
10- مشاركته في محاولة دخول منزل به نساء بقصد أخذ مفاتيح سيارة من السائق .
11- مشاركته في سلب سيارة نوع هونداي من ثلاثة أشخاص تحت تهديد السلاح والهرب بها.
12-محاولته الهرب من السجن أثناء فترة توقيفه برفقة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام السجن والتوقيف من خلال قيامه بالآتي :- أ) مشاركته في قص الشبك الحديدي الذي في سقف صالة التشميس بالسجن للهرب من خلالها . ب) مشاركته في صناعة حبل من أحد الشراشف الموجودة داخل الصالة لاستخدامه في الهروب .
13-مشاركته في حيازة الأسلحة والقنابل والمتفجرات التي كانت بحوزة أعضاء التنظيم أثناء نقله وإيوائه لهم في منزل والده وأثناء إقامته معهم بقصد الإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م/8 لعام 1402هـ .
14-تزويده أعضاء الخلية بأسلحة رشاشة وذخيرتها كان يحوزها بمنزله بقصد الإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر رقم م/8 لعام 1402هـ. وقررت المحكمة ما يلي :
أولاً/ ردت طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه الثالث لعد موجبه .
ثانياً: قررت سجنه على الجرائم الثابتة بحقه ستة وعشرين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال .
ثالثاً: أفهم المدعى عليه السابع أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمنعائدة إلى الجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر في عام 1402هـ .. رابعاً: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجناً اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته .
وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالبا بتسليمه نسخة من القرار، وقرر المدعى عليه السابع عدم القناعة بالحكم وطلب تسليمه نسخة من القرار للاعتراض عليه.
ثبت لدينا ارتكاب المدعى عليه الثامن / للجرائم التالية:
1/ اعتناقه للمنهج التكفيري بعض مسؤولي الدولة بأعيانهم .
2-اعتقاده بمشروعية الأعمال التخريبية التي قام بها التنظيم داخل المملكة وخارجها من تفجير المرافق العامة والمجمعات السكنية، وقتل رجال الأمن، والمستأمنين والمعاهدين واعتباره من الجهاد الصحيح.
3-مقاومته لرجال الأمن مع بقية أفراد الخلية الإرهابية أثناء مداهمة رجال الأمن لهم في فله حي الملك ومحاولته تهريب أفراد الخلية أدى ذلك إلى إصابته بأعيرة نارية ومحاولته مساعدة بقية أفراد الخلية لإنقاذهم.
4-دعم الخلية الإرهابية بالعنصر البشري بتجنيد بعض الاشخاص وضمه بالخلية الإرهابية لتكثير سواد التنظيم الإرهابي والعمل على تحقيق أهدافه داخل البلاد .
5-خدمة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بتنفيذ أوامره وتلبية طلباته وإحضار ما يحتاجه التنظيم من إثباتات للاستفادة منها في تنقل أعضائه وتضليل رجال الأمن.
6-تحريض أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي (على تجنيد أحد المتهم) للانضمام إلى الخلية الإرهابية واستغلال وضعه الأمني لمصلحة التنظيم الإرهابي.
7-تنقله مع مجموعة من رؤساء التنظيم الإرهابي في المملكة والذين قتلوا في مواجهات أمنية واشتراكه معهم في أفكارهم المنحرفة وأهدافهم الإجرامية وتقديم الخدمات لهم وحراستهم وإخفاؤهم من السلطات الأمنية .
8-الاستعداد لمقاومة رجال الأمن وقتلهم باستلام سلاح رشاش نوع كلاشنكوف ومسدس وجعبة وذخيرة من أحد قادة التنظيم الإرهابي لتنفيذ أوامره في مقاومة رجال الأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر .
9-الاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال استئجار أحد الأوكار الإرهابية (فله) بمبلغ (40،000) أربعين ألف ريال وثلاث سيارات وتسجيلها باسمه وتسليمها لأعضاء تنظيم القاعدة مستغلاً سلامة وضعه الأمني.
10-افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالتنسيق لخروج احد الشباب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر. قررت المحكمة ما يلي:
أولاً / رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه الثالث لعد موجبه.
ثانياً / تعزير المدعى عليه الثامن على الجرائم الثابتة بحق بسجنه ثلاثين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ثمانية سنوات استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال .
ثالثاً / تغريم المدعى مبلغ وقدره مائة ألف ريال استناداً إلى ذات النظام .
رابعاً / منع المدعى عليه الثامن من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء مدة سجنه .
وبعرض الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مطالباً بتسليمه نسخة من القرار، وأما المدعى عليه الثامن لم يبد معارضته ولا الموافقة فجرى إفهامه بحقه في الاعتراض على الحكم وبنظام الاستئناف في ذلك إلا أنه أصر على موقفه فقررت المحكمة رفع الحكم لمحكمة الاستئناف.