المحكمة الجزائية تصدر أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 38 متهمًا من خلية 50
الرياض ( صدى ) :أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة 7 متهمين وإدانة 38 متهما من خلية تضم 50 متهماً والحكم على المدانين منهم بالسجن ومنعهم من السفر خارج البلاد حيث ثبت للمحكمة قيام المتهمين بتكفير الحكومة واعتقادهم أن فكر تنظيم القاعدة هو عقيدة أهل السنة والجماعة وأن البيعة لا تتم إلا لرئيس تنظيم القاعدة ، وتكفيرهم جميع علماء المملكة والعاملين في جهاز المباحث العامة ، والمساعدة في تهريب عدد من الأشخاص إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، وموافقتهم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل المملكة يستهدف إيقاف محاكمة الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية والمطالبة بالإفراج عنهم من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد القائمين على محاكماتهم من قضاة ورجال أمن ،وجمع المال والمعلومات عن ضباط المباحث وتحديد أماكن سكنهم وسياراتهم تمهيدا لاختطافهم أو اختطاف أحد أفراد أسرهم ،والتخطيط لتفجير مبنى المباحث العامة بخميس مشيط ، وغير ذالك من تهم علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ، وقرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من ثلاثة أشهر إلى 16سنة تفصيلها كالتالي :
ـ إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 7 سنوات من تاريخ إيقافه منها أربعه أشهر استنادا للمادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ـ إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 3 سنوات من تاريخ إيقافه منها أربعه أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ـ إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 5 سنوات وثمانية أشهر منها أربعة أشهر استنادا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ومنها شهرين استنادا للمادة الـ 39 من نظام الأسلحة والذخائر,ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 5 سنوات منها ستة أشهر استنادا للمادة السادسة للجرائم المعلوماتية ومنعة من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه الخامس لحين إحضاره في جلسة قادمة.
ـ إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 3 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ـ إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ـ إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 9 سنوات منها سنه من نظام غسل الأموال ومنها أربعة أشهر استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها أربعة أشهر استنادا للمادة الـ 39 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ـ إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن 6 سنوات منها سنه من نظام غسل الأموال ومنها أربعة أشهر من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية , ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الحادي عشر بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى .
ـ إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثالث عشر بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى.
ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الرابع عشر بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى .
ـ إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 5 سنوات من تاريخ إيقافه استنادا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
ـ إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه 4 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن سنة و 6 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثامن عشر بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه في هذا الدعوى .
ـ إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 7000 آلاف ريال استنادا للعقوبات الواردة في المادتين الحادية والثلاثين والثالثة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل .
ـ إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات منها 6 أشهر استنادا لنظام الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الواحد والعشرين والحكم عليه بالسجن 4 سنوات و 6 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن سنتين منها 6 أشهر وفقا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى .
ـ إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه 25 لحين إحضاره في جلسة قادمة.
ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه 26 لحين إحضاره في جلسة قادمة.
ـ إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن سنتين و 6 أشهر وجلدة 80 جلدة دفعة واحدة منها 6 أشهر وفقا للعقوبة الواردة في الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات ومنه 3 أشهر وفقا للعقوبة الواردة في المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه في هذا الدعوى .
ـ إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه 30 لحين إحضاره في جلسة قادمة.
– إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن 16 سنه منها 6 سنوات استنادا للمادة الـ 34 من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنتين للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال منعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . ـ إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 9 سنوات منها سنتين استنادا للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها 6 أشهر من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها أربعه أشهر استنادا للمادة الـ 32 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات منها أربعة أشهر استنادا للمادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ومنها 6 أشهر استنادا للمادة الـ 39 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 5 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 10 سنوات وجلده 70 جلدة دفعة واحدة منها سنة و 6 أشهر استنادا للمادة الـ 40 من نظام الأسلحة والذخائر منها سنتين استنادا للمادة الساسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . ـ إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالسجن سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات منها 8 أشهر استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الثّالث والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 أشهر وتغريمه ألفا ريال استنادا في المادَّة الـ 39 من نظام الأسلحة والذخائر وردت المحكمة طلب المدعي العام منع المدعى عليه من السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الرابع والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه الخامس والأربعين والحكم عليه بالسجن 3 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ لم يثبت إدانة المدعى عليه السادس والأربعين بما نسب إليه المدعي العام في دعواه وأخلي سبيل المدعى عليه في هذا الدعوى.
ـ إرجاء الحكم على المدعى عليه 47 لحين إحضاره في جلسة قادمة.
ـ إدانة المدعى عليه الثامن والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات منها سنتين استنادا للمادة السادسة عشرة من مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
ـ إدانة المدعى عليه التاسع والأربعين والحكم عليه بالسجن 6 سنوات منها سنتين استنادا للمادة السادسة عشرة من مكافحة غسل الأموال و 6 أشهر للعقوبة الواردة في المادة الـ 40 من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
– إدانته المدعى عليه الخمسين والحكم عليه بالسجن 4 سنوات منها سنة استنادا للعقوبة الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
واُفهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .