انتخابات الرياض: تكتل من الخاسرين يدرس الصيغة القانونية لتظلمهم قبل رفعها للجنة الطعون
للجنة الحق في استبعاد أي ناخب أو مرشح
الشرق الاوسط
ينتظر أن تستقبل لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية خلال اليومين المقبلين، عددا من الطعون والتظلمات على النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية في منطقة الرياض والتي أعلنت أول من أمس. ويعتزم المرشحون الذين لم يفوزوا في الانتخابات التقدم بطعونهم وتظلماتهم على النتائج الأولية بعد الانتهاء من مراجعتها قانونياً. وعلمت «الشرق الأوسط» أن ثلاثة من المرشحين تقدموا بتظلماتهم للجنة، إضافة إلى أن تكتلا مكونا من 20 مرشحاً بصدد رفع تظلماتهم مجتمعة بعد التأكد من صيغتها القانونية وفق لائحة انتخاب الاعضاء ومدى إمكانية تغيير تلك التظلمات في النتائج.
من جهة أخرى، رفض بعض المرشحين ممكن أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أصوات تخولهم دخول المجلس البلدي لمدينة الرياض الإفصاح عن خطوتهم المقبلة إلا بعد مراجعتها قانونيا، والإعلان عن توجههم عبر مؤتمر صحافي ستتم دعوة رجال الاعلام له. يذكر أنه حسب قرار مجلس الوزراء السعودي تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة 24 من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وترتبط تلك اللجان بوزير الشؤون البلدية والقروية، وتنظر في الطعون والتظلمات المبينة على لائحة انتخابات المجالس وتعليمات لائحة الحملات الانتخابية التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها.
وللجان الحق في ممارسة اختصاصاتها من سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة، ومخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات وللجان الحق في ممارسة اختصاصاتها من سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة، ومخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة، وأي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية، وإصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها ـ متى استوجب الأمر ذلك ـ على ألا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
ويحق للجان ان تقرر في استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، واستبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين، وإبطال فوز أي مرشح، وإيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة، وإبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية، وإلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح، وإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء.