الحمد لله وحده ،والصلاة والسلام على من لانبي بعده:
هذه فتاوى لسماحة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
سؤال:الدماء التي تنزف من الحيوانات او الطيور عند صيدها ،قد تصيب الثياب فما حكم هذه الدماء من حيث الطهارة والنجاسة؟
جواب: الدماء التي تنزف من الحيوانات او الطيور عند صيدها او عند ذبحها نجسة ،لقول الله تبارك وتعالى :(قل لاأجد فيما أوحي إلي محرماًعلى طاعمً يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماًمسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) لكن ذكر العلماء ـرحمهم الله ـ أنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه.
سؤال: ما حكم صيد الضبان عن طريق صب الماء في جحره؟وكذلك ماحكم صيده عن طريق إدخال دخان السيارة في جحره؟.
جواب: اذا لم يمكن صيد الضبان عن طريق أسهل من ذلك فإنه لاحرج في صب الماء في جحره ،أو إدخال الدخان عليه حتى يخرج ،لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومعلوم أن قتل الضبان لأكلها لاباس به ، فإذا لم نتوصل إليه إلا بهذه الطريقة فإن ذلك لاباس به لكن لومات اختناقاًبالدخان ،أو غرقاًبالماء فإن أكله لايجوز.
سؤال: ماحكم الصيد في أملاك الناس وخصوصاًمن يمنعون الصيد فيها؟
جواب: الصيد في أملاك الناس إذا منعوا الصيادين من دخول أملاكهم محرم ،لأن ذلك عدوان على أخيه المسلم ،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)رواه البخاري، وأما إذا كان أهل الأملاك لايمنعون من دخول الصيادين فيها فلا بأس في ذلك ، لكن لايجوز له أن يتعمد الضرر في الدهس على مايتضرر بدهسه ونحو ذلك.