حرصاً على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص
منع العمل تحت الشمس بدءاً من 10 رمضان.. هناك استثناءات
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
0
610
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الأربعاء العاشر من رمضان 1437هـ الموافق 15 يونيو 2016م، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، فيما يتعلق بجميع المنشآت من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، وذلك حتى نهاية يوم الخميس 14 ذي الحجة 1437هـ الموافق 15 سبتمبر 2016م.
يأتي هذا التحرك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي: "القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/ 7/ 1435هـ، ينص على أنه "لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية 15 من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".
وأضاف: "القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس".
ودعا "العويدي" أصحاب العمل، عند تنظيم ساعات العمل، إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية؛ للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وأردف: "القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة؛ نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها".
وتابع: "سيتم التنسيق مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع".