«العمل» تعدِّل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس
4:55 م - 19 مايو 2014
الرياض - الوئام :
قرر المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل تعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، ليبدأ العمل به من تاريخ (15) من شهر يونيو حتى (15) من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.
أكدت وزارة العمل في بيان صدر اليوم أن هذا القرار يُعد جزءاً لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم (1559/1) وتاريخ 22/ 6/ 1431هـ، موضحة أن التعديل يأتي في إطار الجهود الهادفة لرفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، في ظل تغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، وهو الأمر الذي استوجب تعديل القرار؛ حرصاً على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل؛ حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة.
ونص القرار على التالي:
أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس والعشرين من برج الجوزاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الرابع والعشرين من برج السنبلة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.
ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
كما خصصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء (920001173)، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل؛ لاتخاذ اللازم.