مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض مواد نظام الجنسية السعودية
منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة المواطن الأجنبية
أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تعديل بعض المواد في نظام الجنسية السعودية تمهيداً لرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يحفظه الله - حسب نظام المجلس
وبيَّن الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر إثر انتهاء أعمال الجلسة أن المجلس استهل أعماله بمناقشة نظام الإيداع في المخازن العامة المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية حيث أنهى المجلس دراسة جميع مواده البالغة 28 مادة تمهيداً للتصويت عليها في جلسة مقبلة
وأوضح الأمين العام أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس تضمن ردها حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن اقتراح إجراء بعض التعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية
وأشار إلى أن المجلس بعد المداولات أقر إجراء تعديلات على 8 من مواد النظام البالغ مجموعها 38 مادة والمواد
المعدلة التي أقرها المجلس هي كالآتي
المادة التاسعة التي تبين شروط جواز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي والمادة الثانية عشرة تبين ما يترتب على زوجة الأجنبي وأولاده إذا منح الأجنبي الجنسية
أما المادة الرابعة عشرة فتبين ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أما المادة السادسة عشرة فإنها توضح أنه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. فيما توضح المادة السابعة عشرة أن المرأة العربية السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في تلك الجنسية بحكم القانون الخاص بها
وتبين المادة الحادية والعشرون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين: إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملاً يمس الأمانة أو الشرف أو إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد
أما المادة السادسة والعشرون فتبين أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة
وتنص المادة السابعة والعشرون على أن وزير الداخلية يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال 120 يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل
وأشار الدكتور البدر إلى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية لـ"الدارات" المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والنماذج الصناعية الذي سبق أن ناقشه المجلس في جلسة سابقة وسوف يكمل المجلس الاستماع إلى رأي اللجنة والتصويت على مواد المشروع في جلسة مقبلة
منقولة