طالب في توضيح تلقته "سبق" بعدم الخلط بين قوامة الرجل والولاية على القاصر
العنزي: تأكيدي على عدم حاجة المرأة لموافقة ولي الأمر على دخول الشورى "رأي نظامي"
عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض:
برّر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي، حديثه الذي نقلته صحيفة "الوطن" قبل نحو ثلاثة أيام، بعنوان "عضو شورى: المرأة ليست بحاجة إلى موافقة ولي الأمر على دخول المجلس والترشح"، وذلك خلال ندوة مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية والتي عُقدت يوم الثلاثاء بجامعة الملك سعود بعد إلقائه ورقة فيها عن الأثر النظامي لدخول المرأة مجلس الشورى.
وأكّد العنزي في توضيحٍ تلقته "سبق"، أن ماذكره كان عبارةً عن رأي نظامي يخصُّ شروط تولي المرأة الوظيفة العامة في الدولة، وقال "يعزز من هذا الرأي القانوني الذي طرحته في الندوة المشار إليها ما صرح به كذلك المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز الخنين بتاريخ ١٦ /٧ /١٤٣٠ وبمناسبة ما أثير حول اشتراط عددٍ من الدوائر الحكومية والتعليمية على أي امرأة تتقدم للحصول على وظيفة أو ترغب في الالتحاق بدورة تدريبية، بأن تحضر موافقة ولي أمرها، سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً، وقد أكد المتحدث الرسمي في حينه أن النظام لا يشترط موافقة ولي الأمر في كل ما يخصُّ توظيف المرأة أو التحاقها بالدورات التدريبية، وأن وظائف الخدمة المدنية عندما تتوافر ويتم الإعلان عنها لشغلها حسب مجالها ومقرها، وكل فيما هو محدد له وفقاً للشروط والمؤهلات والضوابط المحددة لكل وظيفة".
وأضاف عضو مجلس الشورى قائلاً "مع تأكيدي كذلك بأن وظيفة المرأة كعضو في مجلس الشورى أو دخولها المجالس البلدية لا تمنع أبداً من اتخاذ ترتيبات خاصة يقدرها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله أو يرى أنها مناسبة لمثل هذه الوظائف أو هذه الحقوق، وأن التهميش الذي أشار إليه خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الكريم، غير مقبول، وأن الضوابط الشرعية هي المعيار وهي الحاكم على أي إجراء يتم اتخاذه في هذا الشأن".
ودعا العنزي الى التبصر والتدبر في الأحكام الشرعية وعدم الخلط بين المفهوم الشرعي لقوامة الرجل على المرأة وبين المفهوم الشرعي للولاية على القاصر، فالقوامة شرعاً تعني أن الرجل له الرئاسة في مؤسسة الزواج، لأنه يقوم على أهل بيته بالنفقة ورعاية شئونهم وحفظ حقوقهم، ولكنها لا تعني الاستبداد أو الظلم أو التسلط أو حرمان المرأة من حقوقها باسم هذه القوامة. فالقوامة لا تلغي الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للمرأة. أما الولاية فتكون على القاصر، فالولي يتصرف نيابة عن الابن القاصر، لأنه غير مكتمل الإدراك. والإسلام كرّم المرأة ولم يعتبرها ناقصة إدراك، فالسن والعقل هما مناط التكليف بالنسبة للرجل والمرأة، على حد سواء. كما أن الإسلام لم يساوِ المرأة البالغة العاقلة في إدراكها مع الطفل القاصر، أو أن يكون هذا الطفل هو الولي لها لأن إدراكها لا يعتد به.
وقال الدكتور العنزي "يجب ألا نخجل من عرض ممارساتنا الاجتماعية على ميزان الشرع الحنيف، ويجب أن نعلم أن إعطاء المرأة حقوقها لا يعني الانتقاص من حقوق الرجل، بل إن في ذلك إعانة له على تجنب الظلم والاستبداد".
وأردف بالقول "كما يجب أن يكون منهج خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، منارة طريقنا ونبراس عملنا، والذي استلهمنا من قراراته وأوامره الكريمة الشجاعة في الحق وصدق الموقف وعدم التواني أو التردد في الانصاف والعدل. وهذا كله مع نقاء السريرة والوضوح في الحق والشجاعة في القرار، ودون الالتفات لمَن يزايد على هذه المواقف النبيلة التي توجتها قرارات ملكية حكيمة أو يوجد مَن يكابر في شأنها. كما أنه بالفعل لا مكان للمتخاذلين أو المتردّدين في زمن يكثر فيه المتربصون للنيل من سمعة الإسلام والطعن فيه".
واختتم الدكتور العنزي توضيحه بعبارة "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأطال الله في عمره، وأبارك للمرأة السعودية دخولها مجلس الشورى والمجالس البلدية وأسأل الله لها العون، وأن يكون في دخولها هذين المرفقين المهمين ما يفيد الوطن والمواطنين".