سُلاَفْ القَصِيدْ
13 / 09 / 2015, 11 : 03 AM
http://i1.wp.com/2.bp.blogspot.com/-jqm2oGn2hL4/TZadpmeR74I/AAAAAAAAAEc/BcUdiQanfOs/s1600/bismillah.12gif.gif?w=520
http://up.2sw2r.com/upfiles/xBU25254.png
http://up.2sw2r.com/upfiles/oCu25254.png
الحج لغة: القصد لمن تعظمه.
وشرعاً: قصد مكة المكرمة ،
والمشاعر المقدسة للنسك.
http://up.2sw2r.com/upfiles/9Pb25254.png
ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ،
من جحد وجوبه فقد كفر.
دليل الحكم
من الكتاب قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".1
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم
رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً"، وقد أجمعت الأم على
فرضيته وركنيته.
يجب الحج في العمر مرة على المستطيع!!
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل
عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله النبي صلى الله
عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم".
ودليل الاستطاعة قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلاً ".
http://up.2sw2r.com/upfiles/TBQ25254.png
قولان لأهل العلم : في السنة التاسعة من الهجرة،
وقيل في السنة السادسة من الهجرة، والراجح القول الأول.
الحج يجب على الفور أم على التراخي؟
قولان كذلك لأهل العلم رحمهم الله، وهو ناتج من اختلافهم في السنة التي
فرض فيها الحج، فمن قال: فرض الحج في السنة التاسعة أوجبه فور
الاستطاعة، وهو الراجح، ومن قال فرض في السنة السادسة وهم الشافعية
فقد قالوا يجب على التراخي.
http://up.2sw2r.com/upfiles/LwB25254.png
ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، وآثار عديـدة منهـا: عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال
أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسـوله. قيل: ثم مـاذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله،
قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبـرور."
وقال أبو هريرة كذلك: سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه".
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة "، هذا الفضل
لمن صدقت وصلحت نيته، وطهرت سريرته، وصحت متابعته لرسول الله النبي
صلى الله عليه وسلم.
النهي، والتحذير، والترهيب، من التهاون في تأخير الحج، أوتركه
وردت أحاديث تحث على تعجيل أداء هذه الفريضة لمن استطاعها، وتنهى
وتحذر من التهاون فيها، خرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما
يرفعه: "تعجلوا الحج". وعن الفضل: "من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا
يدري ما يعرض له"، وقال عمر عمن وجب عليه الحج ولم يحج: "إن شاء
فليمت يهودياً أونصرانياً"، أوكما قال.
http://up.2sw2r.com/upfiles/tTQ25254.png
ما من عبادة إلا ولها شروط وجوب وصحة، فشروط وجوب الحج هي:
1. الإسلام: لحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقد
رتب فيه أركان الإسلام على كلمة التوحيد، فالكافر والمشرك لا يجب
عليهما، وإن أدياه لا يقبل منهما.
2. التكليف: العقل والبلوغ ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم
عن ثلاثة ـ وذكر منهم ـ الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق"، وإن حج
الصبي قبل منه ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام.
3. الحرية: الحج لا يجب على المملوك، وإن حج قبل منه إذا أذن له سيده.
4. الاستطاعة: لا يجب إلا على المستطيع.
هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب و صحة، ومنها ما هو شرط وجوب
وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، فالإسلام والعقل شرطا وجوب و
صحة، والحرية والبلوغ شرطا وجوب و إجزاء، والاستطاعة شرط وجوب
فقط.
هذا بالنسبة للرجل، حيث تزيد المرأة على الرجل شرطاً آخر وهو المَحْرَم ، فلا
يجب الحج على المرأة إلا إن كان معها أحد محارمها.
المراد بالاستطاعة
الزاد والراحلة، الزاد له في سفره وترحاله حتى يعود ولمن يعول، والراحلة التي
تبلغه مكة والمشاعر، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو أنه قام رجل إلى
رسول الله فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ فقال: "الزاد والراحلة"
ونهى الإمام أحمد جماعة من أهل اليمن أرادوا أن يحجوا متسولين مع القافلة,
وقالوا نحن المتوكلون. فقال لهم: لو كنتم متوكلين لا تمشوا مع القافلة.
فقالوا: لابد لنا من ذلك. فقال لهم: إذاً على جُرُب القوم توكلتم.
وقد ذهب المالكية إلى أنها إمكانية الوصول إلى مكة والمشاعر، دون مشقة
زائدة مع الأمن على النفس والطريق.
المَحْرَم للمرأة
المَحْرَم من شروط وجوب الحج ومن شروط صحته كذلك، فلا يحل لها أن
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوج المرأة ومن يحرم عليه
زواجها على التأبيد، بسبب نسب، أو رضاع، أومصاهرة. وأجاز بعض أهل
العلم لمن لم تحج حجة الإسلام أن تسافر مع الرفقة المأمونة كالمالكية،
والشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أمنت على نفسها؛ والراجح القول
الأول والعلـم عند الله.
الحج بمال حرام
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وقد رُفع الحرجُ عن هذه الأمة حيث لم يُفْرَض
الحج إلا على المستطيع القادر، فلا يحل لأحد أن يحج بمال حرام، مسروق،
أومغصوب، أوحصل عليه عن طريق الربا أوالقمار، واختلف العلماء في سقوط
الفريضة عن الذمة لمن حج بمال حرام على قولين، فقد صحح حجه مع الإثم
أبوحنيفة، ومالكفي قول عنه، والشافعي؛ وقال أحمد: لا يجزئه.
7
7
الحج واجب على المستطيعين من الرجال والنساء،
هناك شروط صحة يشترك فيها الرجل والمرأة، وهي:
1. الإسلام.
2. الحرية.
3. العقل.
4. البلوغ.
5. الاستطاعة المتمثلة في الزاد، والراحلة، وإذن الوالدين أوأحدهما.
ولكن هناك شروطاً تنفرد بها المرأة عن الرجل، وهي متعلقة باستطاعتها،
بحيث إن لم تتوفر لها لا تكون مكلفة بأداء الحج والعمرة،
والشروط الخاصة بالمرأة هي:
1. إذن الزوج.
2. المحرم.
3. أن لا تكون معتدة من طلاق أووفاة.
فإن وجد مانع من هذه الموانع
فإن الحج لا يجب على المرأة في عامها هذا،
ولها أن تؤخره إلى العام القابل أوبعده.
http://up.2sw2r.com/upfiles/GfU33103.png
من أرادت الحج أوالعمرة وعزمت على ذلك عليها أن تستأذن زوجها،
وعلى الزوج أن لا يمنعهامن حجة الإسلام وعمرته إلا لعذر شرعي،
سيما وأن الراجح من قولي العلماء أن الحج يجب على
الفور، فإن تعنت ومنعها لغير عذر شرعي فلا طاعة له في ذلك،
وعليها أن تذهب من غير إذنه ورضاه إذ استوفت الشروط الأخرى،
خاصة المحرم، هذا فيما يتعلق بحجة الفريضة وعمرة الإسلام
لمن يقولون بوجوبها، أما التنفل بالحج والعمرة فلا يحل
لها أن تتنفل بحج أوعمرة إلا بعد إذن ورضازوجها،
وإن عصته في ذلك ولو لم يكن له عذر شرعي فقد عصت الله ورسوله.
ومما تجدر الإشارة إليه ويجب التنبيه عليه أن تكرار الحج والعمرة
والتنفل بهما للمرأة ليس من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع: "هذه ثم ظهور
الحصر" الحديث، ولهذا قالت سودة وزينب بنت جحش:
"والذي بعثك بالحق لا تحركنا بعدك دابة"،
قال الراوي فلم تخرجا إلا بعد موتهما إلى المقبرة.
قال صاحب "نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب
"1: (ولا تحرم زوجة بنفل حج وعمرة إلا بإذن زوجها،
ولا يمنعها من فرض حج وعمرة2
كملت شروطه).
العذر الشرعي الذي يخول للزوج منع زوجه الذهاب إلى الحج والعمرة المرض
الذي يحتاج إلى ملازمة والكبر، إلا إذا وجد من ينوب عن الزوجة كالبنت
والأخت والأم ونحوها.
http://up.2sw2r.com/upfiles/v2Y33103.png
من شروط استطاعة المرأة للحج والعمرة وجود المحرم الذي يرافقها ويسافر معها إلى مكة
والمناسك، بحيث لا يجوز لها السفر لحج ولا عمرة ومن باب أولى لغير ذلك من غير محرم.
ولهذا فإن العامة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلى حجة الفريضة وعمرة
الإسلام إلا مع ذي المحرم، دعك عن التنفل بالحج والعمرة، وذلك للأدلة الآتية:
1. "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".
2. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له:
"إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في
غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك
3. وصح عنه أنه قال: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".
ولهذا قال أحمد رحمه الله:
(المحرم من السبيل، فلمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا
بنائبها).
وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه لا فرق في ذلك بين سفر وسفر،
سواء كان سفر المرأة للحج
والعمرة، أولطلب العلم، أولغير ذلك.
http://up.2sw2r.com/upfiles/sf233103.png
الزوج وكل ما يحرم عليه زواجها تحريماً مؤبداً،
سواء كان سبب التحريم نسب، أورضاع،
أومصاهرة، نحو ابنها، وأخيها، وعمها، وخالها،
وابن أخيها أوأختها، وزوج أمها، وابن زوجها،
أوكأخيها أوأبيها من رضاع.
تنبيه
نفقة المحرم على المرأة إلا إذا تبرع بذلك.
http://up.2sw2r.com/upfiles/AAk33103.png
يشترط في المحرم أن يكون:
1. مسلماً.
2. بالغاً.
3. عاقلاً.
هذا هو المذهب الراجح الذي لا يجوز العدول عنه.
وأجازت طائفة من أهل العلم للمرأة أن تسافر
إلى حجة الإسلام مع رفقة مأمونة، وهو قول مرجوح.
ومما يؤسف له أن هذا القول المرجوح أصبح هو الغالب،
ليس في حجة الإسلام فحسب، بل في
التطوع بالحج والعمرة، وفي ذلك مخالفة وجسارة على مخالفة
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله:
(هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع، أولسفر زيارة، أوتجارة،
ونحوهما مع نسوة ثقات أوامرأة ثقة، فيه وجهان
حكاهما الشيخ أبوحامد، والماوردي، والمحاملي،
وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار،
وحكاهما القاضي حسين والبغوي وغيرهم، أحدهما يجوز
كالحج، والثاني وهو الصحيح.. لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب).
واستدل على عدم الجواز بالأحاديث السابقة.
وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن صحة حج المرأة
من غير محرم فقال: حجها صحيح، لكن
فعلها وسفرها بدون محرم محرَّم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى أن قال:
وهاهنا أمر نأسف له كثير وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم..
وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار..
والمحرم الآخر يستقبلها، وهذه العلة
عليلة في الواقع)، ثم ذكر مخاطر ذلك.
وممن أجاز للمرأة السفر لحجة الإسلام مع رفقة مأمونة شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب ما
ذهب إليه العامةمن أهل العلم، سواء كانت المرأة شابة أم عجوز، وسواء كان السفر طويلاً أم
قصيراً، والله أعلم.
http://up.2sw2r.com/upfiles/G3633103.png
من الأمور التي أصبح يتهاون فيها بعض النساء خروجهن للحج والعمرة سواء كانت حجة فريضة
أم نافلة وهن في عدة وفاة أوطلاق، وهذا لا يحل ولا يجوز، إذ العدة واجبة على المرأة المدخول بها
من طلاق أووفاة، وعلى غير المدخول بها من وفاة فقط، فإذا طلق الزوج المرأة بعد العقد وقبل
الدخول فليس عليها عدة، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً".
أما إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها فعليها العدة لأن العدة شرعت لسببين اثنين،
هما:
1. إكراماً لعقد الزوجية.
2. وتبرئة للرحم.
ومن شروط العدة عدم خروج المرأة من بيت الزوجية إلا لسبب قاهر، ومبيتها في بيت زوجها حتى
تنقضي عدتها، فإذا منعت من المبيت في غير بيت زوجها الذي تركها فيه فكيف يحل لها أن تسافر
إلى الحج أوالعمرة؟!
يستوي في هذا الحكم الكبيرة، والصغيرة، والكافرة، والمسلمة.
قال مالك رحمه الله: (لا تخرج له ـ أي الحج ـ معتدة وفاة).
الدليل على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيت الزوجية حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت
أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع
إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: نعم؛ قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أوأمرني فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال:
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان
عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به".
قال الحافظ ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث وهو حديث مشهور ومعروف عند علماء الحجاز
والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء
الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر، منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم،
والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم).
وخالف في هذه المسألة ابن عباس، وقال: إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشراً، ولم يقل في
بيتها.
وعائشة رضي الله عنها، حيث خرجت حاجة ومعتمرة
بأختها أم كلثوم في عدتها على طلحة بن عبيدالله رضي الله عنهم.
ولا قول لأحد بعدما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبد البر: (أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة).
ولله در القاسم بن محمد ابن أخ عائشة حين قال: أبى الناس ذلك عليها ـ أي على عائشة.
وقال الزهري: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة،
وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر.
قلت: لقد نهينا عن الأخذ بزلات وهفوات أهل العلم
مهما كانت مكانتهم ومنزلتهم، فكل يؤخذ من قوله
ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تتبع رخص العلماء
تزندق أوكاد، وتجمع فيه الشركله.
http://up.2sw2r.com/upfiles/UaW33103.png
إن لم تجد المرأة محرماً وتعذرعليها ذلك
فعليها أن تنيب من يحج عنها ويعتمر.
http://up.2sw2r.com/upfiles/xBU25254.png
http://up.2sw2r.com/upfiles/oCu25254.png
الحج لغة: القصد لمن تعظمه.
وشرعاً: قصد مكة المكرمة ،
والمشاعر المقدسة للنسك.
http://up.2sw2r.com/upfiles/9Pb25254.png
ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ،
من جحد وجوبه فقد كفر.
دليل الحكم
من الكتاب قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".1
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم
رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً"، وقد أجمعت الأم على
فرضيته وركنيته.
يجب الحج في العمر مرة على المستطيع!!
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل
عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله النبي صلى الله
عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم".
ودليل الاستطاعة قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلاً ".
http://up.2sw2r.com/upfiles/TBQ25254.png
قولان لأهل العلم : في السنة التاسعة من الهجرة،
وقيل في السنة السادسة من الهجرة، والراجح القول الأول.
الحج يجب على الفور أم على التراخي؟
قولان كذلك لأهل العلم رحمهم الله، وهو ناتج من اختلافهم في السنة التي
فرض فيها الحج، فمن قال: فرض الحج في السنة التاسعة أوجبه فور
الاستطاعة، وهو الراجح، ومن قال فرض في السنة السادسة وهم الشافعية
فقد قالوا يجب على التراخي.
http://up.2sw2r.com/upfiles/LwB25254.png
ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، وآثار عديـدة منهـا: عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال
أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسـوله. قيل: ثم مـاذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله،
قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبـرور."
وقال أبو هريرة كذلك: سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه".
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة "، هذا الفضل
لمن صدقت وصلحت نيته، وطهرت سريرته، وصحت متابعته لرسول الله النبي
صلى الله عليه وسلم.
النهي، والتحذير، والترهيب، من التهاون في تأخير الحج، أوتركه
وردت أحاديث تحث على تعجيل أداء هذه الفريضة لمن استطاعها، وتنهى
وتحذر من التهاون فيها، خرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما
يرفعه: "تعجلوا الحج". وعن الفضل: "من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا
يدري ما يعرض له"، وقال عمر عمن وجب عليه الحج ولم يحج: "إن شاء
فليمت يهودياً أونصرانياً"، أوكما قال.
http://up.2sw2r.com/upfiles/tTQ25254.png
ما من عبادة إلا ولها شروط وجوب وصحة، فشروط وجوب الحج هي:
1. الإسلام: لحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقد
رتب فيه أركان الإسلام على كلمة التوحيد، فالكافر والمشرك لا يجب
عليهما، وإن أدياه لا يقبل منهما.
2. التكليف: العقل والبلوغ ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم
عن ثلاثة ـ وذكر منهم ـ الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق"، وإن حج
الصبي قبل منه ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام.
3. الحرية: الحج لا يجب على المملوك، وإن حج قبل منه إذا أذن له سيده.
4. الاستطاعة: لا يجب إلا على المستطيع.
هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب و صحة، ومنها ما هو شرط وجوب
وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، فالإسلام والعقل شرطا وجوب و
صحة، والحرية والبلوغ شرطا وجوب و إجزاء، والاستطاعة شرط وجوب
فقط.
هذا بالنسبة للرجل، حيث تزيد المرأة على الرجل شرطاً آخر وهو المَحْرَم ، فلا
يجب الحج على المرأة إلا إن كان معها أحد محارمها.
المراد بالاستطاعة
الزاد والراحلة، الزاد له في سفره وترحاله حتى يعود ولمن يعول، والراحلة التي
تبلغه مكة والمشاعر، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو أنه قام رجل إلى
رسول الله فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ فقال: "الزاد والراحلة"
ونهى الإمام أحمد جماعة من أهل اليمن أرادوا أن يحجوا متسولين مع القافلة,
وقالوا نحن المتوكلون. فقال لهم: لو كنتم متوكلين لا تمشوا مع القافلة.
فقالوا: لابد لنا من ذلك. فقال لهم: إذاً على جُرُب القوم توكلتم.
وقد ذهب المالكية إلى أنها إمكانية الوصول إلى مكة والمشاعر، دون مشقة
زائدة مع الأمن على النفس والطريق.
المَحْرَم للمرأة
المَحْرَم من شروط وجوب الحج ومن شروط صحته كذلك، فلا يحل لها أن
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوج المرأة ومن يحرم عليه
زواجها على التأبيد، بسبب نسب، أو رضاع، أومصاهرة. وأجاز بعض أهل
العلم لمن لم تحج حجة الإسلام أن تسافر مع الرفقة المأمونة كالمالكية،
والشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أمنت على نفسها؛ والراجح القول
الأول والعلـم عند الله.
الحج بمال حرام
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وقد رُفع الحرجُ عن هذه الأمة حيث لم يُفْرَض
الحج إلا على المستطيع القادر، فلا يحل لأحد أن يحج بمال حرام، مسروق،
أومغصوب، أوحصل عليه عن طريق الربا أوالقمار، واختلف العلماء في سقوط
الفريضة عن الذمة لمن حج بمال حرام على قولين، فقد صحح حجه مع الإثم
أبوحنيفة، ومالكفي قول عنه، والشافعي؛ وقال أحمد: لا يجزئه.
7
7
الحج واجب على المستطيعين من الرجال والنساء،
هناك شروط صحة يشترك فيها الرجل والمرأة، وهي:
1. الإسلام.
2. الحرية.
3. العقل.
4. البلوغ.
5. الاستطاعة المتمثلة في الزاد، والراحلة، وإذن الوالدين أوأحدهما.
ولكن هناك شروطاً تنفرد بها المرأة عن الرجل، وهي متعلقة باستطاعتها،
بحيث إن لم تتوفر لها لا تكون مكلفة بأداء الحج والعمرة،
والشروط الخاصة بالمرأة هي:
1. إذن الزوج.
2. المحرم.
3. أن لا تكون معتدة من طلاق أووفاة.
فإن وجد مانع من هذه الموانع
فإن الحج لا يجب على المرأة في عامها هذا،
ولها أن تؤخره إلى العام القابل أوبعده.
http://up.2sw2r.com/upfiles/GfU33103.png
من أرادت الحج أوالعمرة وعزمت على ذلك عليها أن تستأذن زوجها،
وعلى الزوج أن لا يمنعهامن حجة الإسلام وعمرته إلا لعذر شرعي،
سيما وأن الراجح من قولي العلماء أن الحج يجب على
الفور، فإن تعنت ومنعها لغير عذر شرعي فلا طاعة له في ذلك،
وعليها أن تذهب من غير إذنه ورضاه إذ استوفت الشروط الأخرى،
خاصة المحرم، هذا فيما يتعلق بحجة الفريضة وعمرة الإسلام
لمن يقولون بوجوبها، أما التنفل بالحج والعمرة فلا يحل
لها أن تتنفل بحج أوعمرة إلا بعد إذن ورضازوجها،
وإن عصته في ذلك ولو لم يكن له عذر شرعي فقد عصت الله ورسوله.
ومما تجدر الإشارة إليه ويجب التنبيه عليه أن تكرار الحج والعمرة
والتنفل بهما للمرأة ليس من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع: "هذه ثم ظهور
الحصر" الحديث، ولهذا قالت سودة وزينب بنت جحش:
"والذي بعثك بالحق لا تحركنا بعدك دابة"،
قال الراوي فلم تخرجا إلا بعد موتهما إلى المقبرة.
قال صاحب "نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب
"1: (ولا تحرم زوجة بنفل حج وعمرة إلا بإذن زوجها،
ولا يمنعها من فرض حج وعمرة2
كملت شروطه).
العذر الشرعي الذي يخول للزوج منع زوجه الذهاب إلى الحج والعمرة المرض
الذي يحتاج إلى ملازمة والكبر، إلا إذا وجد من ينوب عن الزوجة كالبنت
والأخت والأم ونحوها.
http://up.2sw2r.com/upfiles/v2Y33103.png
من شروط استطاعة المرأة للحج والعمرة وجود المحرم الذي يرافقها ويسافر معها إلى مكة
والمناسك، بحيث لا يجوز لها السفر لحج ولا عمرة ومن باب أولى لغير ذلك من غير محرم.
ولهذا فإن العامة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلى حجة الفريضة وعمرة
الإسلام إلا مع ذي المحرم، دعك عن التنفل بالحج والعمرة، وذلك للأدلة الآتية:
1. "لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".
2. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له:
"إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في
غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك
3. وصح عنه أنه قال: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".
ولهذا قال أحمد رحمه الله:
(المحرم من السبيل، فلمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا
بنائبها).
وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنه لا فرق في ذلك بين سفر وسفر،
سواء كان سفر المرأة للحج
والعمرة، أولطلب العلم، أولغير ذلك.
http://up.2sw2r.com/upfiles/sf233103.png
الزوج وكل ما يحرم عليه زواجها تحريماً مؤبداً،
سواء كان سبب التحريم نسب، أورضاع،
أومصاهرة، نحو ابنها، وأخيها، وعمها، وخالها،
وابن أخيها أوأختها، وزوج أمها، وابن زوجها،
أوكأخيها أوأبيها من رضاع.
تنبيه
نفقة المحرم على المرأة إلا إذا تبرع بذلك.
http://up.2sw2r.com/upfiles/AAk33103.png
يشترط في المحرم أن يكون:
1. مسلماً.
2. بالغاً.
3. عاقلاً.
هذا هو المذهب الراجح الذي لا يجوز العدول عنه.
وأجازت طائفة من أهل العلم للمرأة أن تسافر
إلى حجة الإسلام مع رفقة مأمونة، وهو قول مرجوح.
ومما يؤسف له أن هذا القول المرجوح أصبح هو الغالب،
ليس في حجة الإسلام فحسب، بل في
التطوع بالحج والعمرة، وفي ذلك مخالفة وجسارة على مخالفة
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله:
(هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع، أولسفر زيارة، أوتجارة،
ونحوهما مع نسوة ثقات أوامرأة ثقة، فيه وجهان
حكاهما الشيخ أبوحامد، والماوردي، والمحاملي،
وآخرون من الأصحاب في باب الإحصار،
وحكاهما القاضي حسين والبغوي وغيرهم، أحدهما يجوز
كالحج، والثاني وهو الصحيح.. لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب).
واستدل على عدم الجواز بالأحاديث السابقة.
وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن صحة حج المرأة
من غير محرم فقال: حجها صحيح، لكن
فعلها وسفرها بدون محرم محرَّم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى أن قال:
وهاهنا أمر نأسف له كثير وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم..
وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار..
والمحرم الآخر يستقبلها، وهذه العلة
عليلة في الواقع)، ثم ذكر مخاطر ذلك.
وممن أجاز للمرأة السفر لحجة الإسلام مع رفقة مأمونة شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب ما
ذهب إليه العامةمن أهل العلم، سواء كانت المرأة شابة أم عجوز، وسواء كان السفر طويلاً أم
قصيراً، والله أعلم.
http://up.2sw2r.com/upfiles/G3633103.png
من الأمور التي أصبح يتهاون فيها بعض النساء خروجهن للحج والعمرة سواء كانت حجة فريضة
أم نافلة وهن في عدة وفاة أوطلاق، وهذا لا يحل ولا يجوز، إذ العدة واجبة على المرأة المدخول بها
من طلاق أووفاة، وعلى غير المدخول بها من وفاة فقط، فإذا طلق الزوج المرأة بعد العقد وقبل
الدخول فليس عليها عدة، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً".
أما إذا عقد الرجل على المرأة ومات قبل الدخول بها فعليها العدة لأن العدة شرعت لسببين اثنين،
هما:
1. إكراماً لعقد الزوجية.
2. وتبرئة للرحم.
ومن شروط العدة عدم خروج المرأة من بيت الزوجية إلا لسبب قاهر، ومبيتها في بيت زوجها حتى
تنقضي عدتها، فإذا منعت من المبيت في غير بيت زوجها الذي تركها فيه فكيف يحل لها أن تسافر
إلى الحج أوالعمرة؟!
يستوي في هذا الحكم الكبيرة، والصغيرة، والكافرة، والمسلمة.
قال مالك رحمه الله: (لا تخرج له ـ أي الحج ـ معتدة وفاة).
الدليل على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيت الزوجية حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت
أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع
إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: نعم؛ قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أوأمرني فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال:
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله؛ قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان
عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به".
قال الحافظ ابن عبد البر: (وفي هذا الحديث وهو حديث مشهور ومعروف عند علماء الحجاز
والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء
الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر، منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم،
والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم).
وخالف في هذه المسألة ابن عباس، وقال: إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر وعشراً، ولم يقل في
بيتها.
وعائشة رضي الله عنها، حيث خرجت حاجة ومعتمرة
بأختها أم كلثوم في عدتها على طلحة بن عبيدالله رضي الله عنهم.
ولا قول لأحد بعدما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عبد البر: (أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة).
ولله در القاسم بن محمد ابن أخ عائشة حين قال: أبى الناس ذلك عليها ـ أي على عائشة.
وقال الزهري: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة،
وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر.
قلت: لقد نهينا عن الأخذ بزلات وهفوات أهل العلم
مهما كانت مكانتهم ومنزلتهم، فكل يؤخذ من قوله
ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تتبع رخص العلماء
تزندق أوكاد، وتجمع فيه الشركله.
http://up.2sw2r.com/upfiles/UaW33103.png
إن لم تجد المرأة محرماً وتعذرعليها ذلك
فعليها أن تنيب من يحج عنها ويعتمر.